قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مراقب عام للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 فيفري 2019.
سمّي العميد للديوانة حافظ العزيزي مراقبا عاما مكلفا بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
سمّي العميد للديوانة حافظ العزيزي مراقبا عاما مكلفا بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون