Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بإلغاء قرار تسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019.
ألغي قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بتكليف السيد طارق الفرجاوي بمهام رئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟