Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي السيد أنس عبد الهادي، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الداخلية ابتداء من 13 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟