قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلف السيد سليم العبدلي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة إعداد العقود المتعلقة بحق الانتفاع لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان وعقود الكراءات قصيرة ومتوسطة المدى ومتابعتها بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد سليم العبدلي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة إعداد العقود المتعلقة بحق الانتفاع لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان وعقود الكراءات قصيرة ومتوسطة المدى ومتابعتها بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون