قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 جانفي 2019.
كلف السيد سامي شقرة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة النقل بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد سامي شقرة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة النقل بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون