Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسميةأعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ الأستاذ علي بوسلامة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ علي جماعة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ غازي الصكلي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور محمد بن رجب: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سنان الفريقي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟