قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسميةأعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ الأستاذ علي بوسلامة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ علي جماعة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ غازي الصكلي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور محمد بن رجب: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سنان الفريقي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ الأستاذ علي بوسلامة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ علي جماعة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ غازي الصكلي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور محمد بن رجب: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سنان الفريقي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون