قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي السيد طارق الفرجاوي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 17 أكتوبر 2018 وذلك عوضا عن السيدة مليكة العمري.
سمي السيد طارق الفرجاوي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 17 أكتوبر 2018 وذلك عوضا عن السيدة مليكة العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون