قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سميت السيدة جيهان القاسمي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 4 جوان 2018 وذلك عوضا عن السيد طارق الفرجاوي.
سميت السيدة جيهان القاسمي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 4 جوان 2018 وذلك عوضا عن السيد طارق الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون