قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة نجاة الوافي والسيد عبد الرزاق شيحة، متصرفين ممثلين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك عوضا عن السيدين خالد الأطرش وأحمد العصيدي،
ـ السيد زهير الجندلي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد محمد الحجام،
ـ السيد وديع بن رحومة متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد جمال العياري،
ـ السيدة ريم النفاتي متصرفا ممثلا لوزارة العدل وذلك عوضا عن السيد رضا بوعلي.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة نجاة الوافي والسيد عبد الرزاق شيحة، متصرفين ممثلين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك عوضا عن السيدين خالد الأطرش وأحمد العصيدي،
ـ السيد زهير الجندلي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد محمد الحجام،
ـ السيد وديع بن رحومة متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد جمال العياري،
ـ السيدة ريم النفاتي متصرفا ممثلا لوزارة العدل وذلك عوضا عن السيد رضا بوعلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون