Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك عوضا عن السيد حمادي الفخفاخ،
ـ السيدة منية بصير متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد كمال القمري متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد ناجي الغابري،
ـ السيد طارق بن سالم متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيدة حياة عبد اللاوي،
ـ السيدة إيمان عثمان متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة روضة اللجمي متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد عبد الفتاح عبيد،
ـ السيد سمير الزين متصرفا ممثلا للوكالة العقارية للسكنى،
ـ السيد عبد الناصر عبد الغني متصرفا ممثلا لبنك الإسكان،
ـ السيد محمد رياض النقوري متصرفا ممثلا لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
ـ السيد منعم عميرة متصرفا ممثلا للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك عوضا عن السيد ياسين بوبكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟