قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك عوضا عن السيد حمادي الفخفاخ،
ـ السيدة منية بصير متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد كمال القمري متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد ناجي الغابري،
ـ السيد طارق بن سالم متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيدة حياة عبد اللاوي،
ـ السيدة إيمان عثمان متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة روضة اللجمي متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد عبد الفتاح عبيد،
ـ السيد سمير الزين متصرفا ممثلا للوكالة العقارية للسكنى،
ـ السيد عبد الناصر عبد الغني متصرفا ممثلا لبنك الإسكان،
ـ السيد محمد رياض النقوري متصرفا ممثلا لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
ـ السيد منعم عميرة متصرفا ممثلا للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك عوضا عن السيد ياسين بوبكر.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك عوضا عن السيد حمادي الفخفاخ،
ـ السيدة منية بصير متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد كمال القمري متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد ناجي الغابري،
ـ السيد طارق بن سالم متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيدة حياة عبد اللاوي،
ـ السيدة إيمان عثمان متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة روضة اللجمي متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد عبد الفتاح عبيد،
ـ السيد سمير الزين متصرفا ممثلا للوكالة العقارية للسكنى،
ـ السيد عبد الناصر عبد الغني متصرفا ممثلا لبنك الإسكان،
ـ السيد محمد رياض النقوري متصرفا ممثلا لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
ـ السيد منعم عميرة متصرفا ممثلا للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك عوضا عن السيد ياسين بوبكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون