قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
عين أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة السيدة والسادة الآتي ذكرهم باعتبارهم من ذوي في مجال الترجمة ومن سلك التعليم العالي والباحثين:
ـ جليلة طريطر عوضا عن السيدة ناجية الوريمي،
ـ مختار كريم عوضا عن السيد لطفي عيسى،
ـ الهادي التيمومي عوضا عن السيدة حياة عمامو.
عين أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة السيدة والسادة الآتي ذكرهم باعتبارهم من ذوي في مجال الترجمة ومن سلك التعليم العالي والباحثين:
ـ جليلة طريطر عوضا عن السيدة ناجية الوريمي،
ـ مختار كريم عوضا عن السيد لطفي عيسى،
ـ الهادي التيمومي عوضا عن السيدة حياة عمامو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون