قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 26 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 26 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون