أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط طرق إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط طرق إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
على القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق المالية لسنة 2004، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 80 منها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2620 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتلعق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي طرق إعداد بيان الحمولة المسبق وإيداعه إلكترونيا بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع والمسماة فيما يلي "المنظومة المندمجة لإضبارة النقل".
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ:
ـ بيان الحمولة المسبق: قائمة الحمولة المشحونة التي يتم إعدادها وإيداعها إلكترونيا من قبل الناقل البحري أو الجوي بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ـ رقم الإعلام بالرسو: رقم يسند من قبل آمر الميناء أو آمر المطار بطلب من الناقل البحري أو الجوي لسفينة أو لطائرة يتوقع إرساؤها بالميناء البحري التجاري أو بالمطار مرجع النظر. ويقوم آمر الميناء أو آمر المطار بإشعار مصالح الديوانة بكل رقم إعلام بالرسو يتم إسناده، وذلك إلكترونيا عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل أو بأية وسيلة اتصال متفق عليها.
ـ رقم الرسو: رقم يسند من قبل آمر الميناء أو آمر المطار عند الوصول الفعلي للسفينة أو للطائرة إلى الميناء البحري التجاري أو إلى المطار. ويقوم آمر الميناء أو آمر المطار بإشعار مصالح الديوانة بكل رقم رسّو يتم إسناده، وذلك إلكترونيا عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل أو بأي وسيلة اتصال متفق عليها.
ويمكن أن يكون رقم الرسّو هو نفسه رقم الإعلام بالرسو المشار إليه بالمطة الثانية من هذا الفصل، مؤكدا بتاريخ رسو السفينة أو وصول الطائرة.
الباب الثاني
إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية
الفصل 3 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق إلكترونيا بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لاضبارة النقل وذلك في أجل لا يتجاوز وقت مغادرة السفينة للميناء البحري التجاري أو انطلاق الطائرة من المطار في اتجاه البلاد التونسية مباشرة.
الفصل 4 ـ لإعداد بيان الحمولة المسبق يتولى الناقل البحري أو الجوي إدراج جميع المعطيات الخاصة بهذا البيان بالاعتماد على الرمز الخاص بمكتب الديوانة المعني ورقم الإعلام بالرسو وإرسال هذه المعطيات إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لاضبارة النقل.
تتولى المنظومة المندمجة لاضبارة النقل في كل مراحل إعداد بيان الحمولة المسبق التعرف على هوية الناقل البحري أو الجوي المرسل للمعطيات المتعلقة بالبيان والتعريف بإمضائه وذلك قبل تحويل هذه المعطيات إلى النظام المعلوماتي للديوانة.
كما تقوم المنظومة المندمجة لإضبارة النقل بتسجيل كل الرسائل الالكترونية المتعلقة ببيان الحمولة المسبق الواردة عليها أو الصادرة عنها منذ لحظة ورودها أو صدورها في سجل إلكتروني معد للغرض والاحتفاظ بها طيلة آجال الحفظ الجاري بها العمل قانونا.
الفصل 5 ـ يراقب النظام المعلوماتي للديوانة الرسائل الالكترونية المرسلة من قبل الناقل البحري أو الجوي ويقوم بالتثبت من صحة رقم الإعلام بالرسو المدرج ببيان الحمولة المسبق كما يعلن عن الأخطاء التي تم إرتكابها خلال عملية إدراج المعلومات.
الفصل 6 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي، حال الانتهاء من عملية إدراج المعلومات الخاصة ببيان الحمولة المسبق وتعديلها عند الاقتضاء، إمضاء البيان بطريقة إلكترونية وطلب تسجيله بالنظام المعلوماتي للديوانة.
يقوم النظام المعلوماتي للديوانة آليا، إجابة على الرسائل الالكترونية المتعلقة بطلب تسجيل بيان الحمولة المسبق من قبل الناقل البحري أو الجوي، بإسناد رقم وتاريخ تسجيل لهذا البيان وإعلام الناقل المعني به.
وفي هذه الحالة، يمكن الاطلاع على بيان الحمولة المسبق من قبل الأشخاص المخول لهم القيام بإجراءات التصريح المفصل بالبضائع لدى الديوانة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل.
الفصل 7 ـ يمكن للناقل البحري أو الجوي بعد تسجيل بيان الحمولة المسبق تعديل معطيات البيان أو إضافة معلومات تم السهو عنها أثناء عملية إدراج المعلومات.
غير أنه في صورة تعديل معطيات ببيان حمولة مسبق بعد إدراج بيانات تصاريح مفصلة بالبضائع، يتم بصفة آلية إعلام المصرح بهذا التعديل.
الفصل 8 ـ حال تسجيل بيان الحمولة المسبق يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة (3) من الفصل (6) من هذا الأمر الحكومي :
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفصل 100 فقرة (2) من مجلة الديوانة وتسجيلها والحصول على وثيقة الإذن بالرفع المتعلقة بها وذلك قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للحاويات والمجرورات وغيرها من وسائل نقل البضائع، الموردة تحت نظام توقيفي أو تحت نظام إعادة التوريد إثر التصدير المؤقت وتسجيل هذه التصاريح والحصول على وثيقة الإذن بالرفع المتعلقة بها قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين والمتعاملين الآخرين المرخص لهم من الإدارة العامة للديوانة وتسجيل هذه التصاريح والحصول على وثيقة الإذن بالرفع قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة لأنواع البضائع الأخرى غير المشار إليها بالمطات (1) و(2) و(3) من هذا الفصل وذلك قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق ولا يمكن لهم تسجيل هذه التصاريح إلا بعد أن يتم تأكيد وصول السفينة أو الطائرة من قبل آمر الميناء أو آمر المطار.
الباب الثالث
تأكيد بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية
الفصل 9 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي حال وصول السفينة إلى الميناء البحري التجاري أو وصول الطائرة إلى المطار، وفي أجل أقصاه الأربع والعشرون (24) ساعة التي تلي الوصول الفعلي لوسيلة النقل تأكيد بيان الحمولة المسبق وذلك بإدراج رقم الرسو بالبيان المذكور مكان رقم الإعلام بالرسو والتوقيع بالطريقة الالكترونية على هذا البيان وطلب تسجيله.
الفصل 10 ـ يراقب النظام المعلوماتي للديوانة الرسائل الالكترونية المبعوثة من قبل الناقل البحري أو الجوي قصد تأكيد بيان الحمولة المسبق ويقوم بالتثبت من صحة رقم الرسو المصرح به ويسند آليا رقم وتاريخ تسجيل لبيان الحمولة.
يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة (3) من الفصل (6) من هذا الأمر الحكومي، حال تسجيل بيان الحمولة، تأكيد التصاريح المفصلة المسبقة المنصوص عليها بالمطة الأخيرة من الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي ذات الصلة ببيان الحمولة المذكور وذلك بتسجيلها بالنظام المعلوماتي للديوانة وإتمام بقية الإجراءات الديوانية المتعلقة بها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ يقوم النظام المعلوماتي للديوانة آليا بإلغاء كافة بيانات الحمولة المسبقة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسجيلها وذلك في حالة عدم تأكيد وصول السفينة أو الطائرة. وتعتبر التصاريح المفصلة المنصوص عليها بالمطات (1) و(2) و(3) من الفصل (8) من هذا الأمر الحكومي ملغاة قانونا بعد هذا الأجل.
وفي هذه الحالة يجب على أصحاب هذه التصاريح طلب إلغاء أذون الرفع المتعلقة بها واسترجاع الأداءات والمعاليم الديوانية المدفوعة عند الاقتضاء.
الفصل 12 ـ تعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية المبينة بهذا الأمر الحكومي من القيام بأي إجراء آخر له نفس الغرض.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1490 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بضبط الطرق المعتمدة لإعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالوسائل الإلكترونية.
الفصل 14 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
على القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق المالية لسنة 2004، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 80 منها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2620 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتلعق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي طرق إعداد بيان الحمولة المسبق وإيداعه إلكترونيا بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع والمسماة فيما يلي "المنظومة المندمجة لإضبارة النقل".
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ:
ـ بيان الحمولة المسبق: قائمة الحمولة المشحونة التي يتم إعدادها وإيداعها إلكترونيا من قبل الناقل البحري أو الجوي بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ـ رقم الإعلام بالرسو: رقم يسند من قبل آمر الميناء أو آمر المطار بطلب من الناقل البحري أو الجوي لسفينة أو لطائرة يتوقع إرساؤها بالميناء البحري التجاري أو بالمطار مرجع النظر. ويقوم آمر الميناء أو آمر المطار بإشعار مصالح الديوانة بكل رقم إعلام بالرسو يتم إسناده، وذلك إلكترونيا عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل أو بأية وسيلة اتصال متفق عليها.
ـ رقم الرسو: رقم يسند من قبل آمر الميناء أو آمر المطار عند الوصول الفعلي للسفينة أو للطائرة إلى الميناء البحري التجاري أو إلى المطار. ويقوم آمر الميناء أو آمر المطار بإشعار مصالح الديوانة بكل رقم رسّو يتم إسناده، وذلك إلكترونيا عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل أو بأي وسيلة اتصال متفق عليها.
ويمكن أن يكون رقم الرسّو هو نفسه رقم الإعلام بالرسو المشار إليه بالمطة الثانية من هذا الفصل، مؤكدا بتاريخ رسو السفينة أو وصول الطائرة.
الباب الثاني
إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية
الفصل 3 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق إلكترونيا بالنظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لاضبارة النقل وذلك في أجل لا يتجاوز وقت مغادرة السفينة للميناء البحري التجاري أو انطلاق الطائرة من المطار في اتجاه البلاد التونسية مباشرة.
الفصل 4 ـ لإعداد بيان الحمولة المسبق يتولى الناقل البحري أو الجوي إدراج جميع المعطيات الخاصة بهذا البيان بالاعتماد على الرمز الخاص بمكتب الديوانة المعني ورقم الإعلام بالرسو وإرسال هذه المعطيات إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي للديوانة عبر المنظومة المندمجة لاضبارة النقل.
تتولى المنظومة المندمجة لاضبارة النقل في كل مراحل إعداد بيان الحمولة المسبق التعرف على هوية الناقل البحري أو الجوي المرسل للمعطيات المتعلقة بالبيان والتعريف بإمضائه وذلك قبل تحويل هذه المعطيات إلى النظام المعلوماتي للديوانة.
كما تقوم المنظومة المندمجة لإضبارة النقل بتسجيل كل الرسائل الالكترونية المتعلقة ببيان الحمولة المسبق الواردة عليها أو الصادرة عنها منذ لحظة ورودها أو صدورها في سجل إلكتروني معد للغرض والاحتفاظ بها طيلة آجال الحفظ الجاري بها العمل قانونا.
الفصل 5 ـ يراقب النظام المعلوماتي للديوانة الرسائل الالكترونية المرسلة من قبل الناقل البحري أو الجوي ويقوم بالتثبت من صحة رقم الإعلام بالرسو المدرج ببيان الحمولة المسبق كما يعلن عن الأخطاء التي تم إرتكابها خلال عملية إدراج المعلومات.
الفصل 6 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي، حال الانتهاء من عملية إدراج المعلومات الخاصة ببيان الحمولة المسبق وتعديلها عند الاقتضاء، إمضاء البيان بطريقة إلكترونية وطلب تسجيله بالنظام المعلوماتي للديوانة.
يقوم النظام المعلوماتي للديوانة آليا، إجابة على الرسائل الالكترونية المتعلقة بطلب تسجيل بيان الحمولة المسبق من قبل الناقل البحري أو الجوي، بإسناد رقم وتاريخ تسجيل لهذا البيان وإعلام الناقل المعني به.
وفي هذه الحالة، يمكن الاطلاع على بيان الحمولة المسبق من قبل الأشخاص المخول لهم القيام بإجراءات التصريح المفصل بالبضائع لدى الديوانة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عبر المنظومة المندمجة لإضبارة النقل.
الفصل 7 ـ يمكن للناقل البحري أو الجوي بعد تسجيل بيان الحمولة المسبق تعديل معطيات البيان أو إضافة معلومات تم السهو عنها أثناء عملية إدراج المعلومات.
غير أنه في صورة تعديل معطيات ببيان حمولة مسبق بعد إدراج بيانات تصاريح مفصلة بالبضائع، يتم بصفة آلية إعلام المصرح بهذا التعديل.
الفصل 8 ـ حال تسجيل بيان الحمولة المسبق يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة (3) من الفصل (6) من هذا الأمر الحكومي :
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفصل 100 فقرة (2) من مجلة الديوانة وتسجيلها والحصول على وثيقة الإذن بالرفع المتعلقة بها وذلك قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للحاويات والمجرورات وغيرها من وسائل نقل البضائع، الموردة تحت نظام توقيفي أو تحت نظام إعادة التوريد إثر التصدير المؤقت وتسجيل هذه التصاريح والحصول على وثيقة الإذن بالرفع المتعلقة بها قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
ـ إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين والمتعاملين الآخرين المرخص لهم من الإدارة العامة للديوانة وتسجيل هذه التصاريح والحصول على وثيقة الإذن بالرفع قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق.
إدراج المعطيات الخاصة بتصاريحهم المفصلة بالنظام المعلوماتي للديوانة وذلك بالنسبة لأنواع البضائع الأخرى غير المشار إليها بالمطات (1) و(2) و(3) من هذا الفصل وذلك قبل وصول وسيلة النقل بالاعتماد على المعطيات المدرجة ببيان الحمولة المسبق ولا يمكن لهم تسجيل هذه التصاريح إلا بعد أن يتم تأكيد وصول السفينة أو الطائرة من قبل آمر الميناء أو آمر المطار.
الباب الثالث
تأكيد بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية
الفصل 9 ـ يجب على الناقل البحري أو الجوي حال وصول السفينة إلى الميناء البحري التجاري أو وصول الطائرة إلى المطار، وفي أجل أقصاه الأربع والعشرون (24) ساعة التي تلي الوصول الفعلي لوسيلة النقل تأكيد بيان الحمولة المسبق وذلك بإدراج رقم الرسو بالبيان المذكور مكان رقم الإعلام بالرسو والتوقيع بالطريقة الالكترونية على هذا البيان وطلب تسجيله.
الفصل 10 ـ يراقب النظام المعلوماتي للديوانة الرسائل الالكترونية المبعوثة من قبل الناقل البحري أو الجوي قصد تأكيد بيان الحمولة المسبق ويقوم بالتثبت من صحة رقم الرسو المصرح به ويسند آليا رقم وتاريخ تسجيل لبيان الحمولة.
يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة (3) من الفصل (6) من هذا الأمر الحكومي، حال تسجيل بيان الحمولة، تأكيد التصاريح المفصلة المسبقة المنصوص عليها بالمطة الأخيرة من الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي ذات الصلة ببيان الحمولة المذكور وذلك بتسجيلها بالنظام المعلوماتي للديوانة وإتمام بقية الإجراءات الديوانية المتعلقة بها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ يقوم النظام المعلوماتي للديوانة آليا بإلغاء كافة بيانات الحمولة المسبقة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسجيلها وذلك في حالة عدم تأكيد وصول السفينة أو الطائرة. وتعتبر التصاريح المفصلة المنصوص عليها بالمطات (1) و(2) و(3) من الفصل (8) من هذا الأمر الحكومي ملغاة قانونا بعد هذا الأجل.
وفي هذه الحالة يجب على أصحاب هذه التصاريح طلب إلغاء أذون الرفع المتعلقة بها واسترجاع الأداءات والمعاليم الديوانية المدفوعة عند الاقتضاء.
الفصل 12 ـ تعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية المبينة بهذا الأمر الحكومي من القيام بأي إجراء آخر له نفس الغرض.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1490 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بضبط الطرق المعتمدة لإعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالوسائل الإلكترونية.
الفصل 14 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون