Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمدية جربة اجيم).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمدية جربة اجيم).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين المؤرخ في 5 جويلية 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية مدنين (معتمدية جربة أجيم) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
اسم العقار الموقع المساحة /م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
القرع منطقة القرع
معتمدية جربة أجيم 8156 50563
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟