قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 ديسمبر 2018.
كلف السيد شكري الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد شكري الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون