Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1006 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018، يـــــتعلق بإحــــداث شـــــركة مينـــاء النفــيضة وبضبط تنظيمها الإداري و المالي وطرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1006 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018، يـــــتعلق بإحــــداث شـــــركة مينـــاء النفــيضة وبضبط تنظيمها الإداري و المالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخفي8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 الـــــمؤرخ في27 ديسمبر 2004 المـــــتعلق بضــــــــبـــــط قائمــــــــــة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تعتبر منشآت عمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد409 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تسمى"شركة ميناء النفيضة"خاضعة للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
تخضع شركة ميناء النفيضة لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل ويعين مقرها بتونس العاصمة.
ويمكن أن يكون للشركة فروع في الولايات المعنية بنشاط الميناء.
الفصل 2ـ تكلف شركة ميناء النفيضة بالمهام التالية:
* السهر على إنجاز وتطوير و صيانة ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية له والتنسيق بين مختلف مشاريع البنية الأساسية للنقل ذات الصلة بالميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية.
* إنجاز الدراسات ومخططات التهيئة والتطوير الخاصة بالميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية ومتابعة المؤثرات البيئية للمشروع ومعالجتها بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة.
* إنجاز البنية الأساسية للميناء والمتمثلة خاصة في منشآت الحماية والأرصفة وجهر قنال الدخول والأحواض وصيانتها وتهيئة منطقة الخدمات اللوجستية.
* الحوزة العقارية الضرورية لتهيئة الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية واستكمال الإجراءات القانونية للتصرف فيها بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
* التعريف والتسويق لمكونات الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية.
وتقوم الشركة بصفة عامة بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاطها أو تعهد إليها في نطاق مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تخصص لشركة ميناء النفيضة العقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز مهامها وذلك طبقا للتشريع و الجاري بها العمل.
الفصل4 ـ يمكن لشركة ميناء النفيضة إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة لها بالنظر وبعض الخدمات الداخلة في مهامها وإبرام عقود الشراكة حسب التشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات وبعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 5 ـ يسير شركة ميناء النفيضة مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الشركة طبقا للتشريع الجاري به العمل و لا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختصّ بها مجلس الإدارة.
الفصل 6 ـ علاوة عن الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ عن ديوان البحرية التجارية و الموانئ،
ـ عن الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الإستشارة من له كفاءة و يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.
الفصل 7 ـ يمارس مجـــــلس الإدارة صلاحيــــــــــــاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مـــكلف خاصة بـ :
ـ ضبط السياسة العامة لشركة ميناء النفيضة و برامج أنشطتها،
ـ ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف و الاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار و ذلك في موفى شهر أوت من كلّ سنة على أقصى تقدير و كذلك السهر على متابعة تنفيذها،
ـ ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها الشركة وختمها النهائي،
ـ اقتراح تنـــــــــــظيم مصــــــالح شركة ميناء النفيضة والنظام الأســــــــــاسي الخــــــاص بأعوانهــــــــــا و نظــــــام تأجيره طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الشركة،
ـ المصادقة على إتفاقيات التحكيم و على الشروط التحكيمية وعلى إتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من للشركة على الأقـــــل مرة كل ثلاثـــــة ( 3) أشــهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،و ذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتمــــــاع إلى جميــــــع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالنقـــــــــــــــل و يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها في إجتماع مجلس الإدارة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها شركة ميناء النفيضة وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي على الشركة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة تفويض صلاحياته إلاّ لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة.
وفي هذه الحالة يتعين على إعلام الوزارة المكلفة بالنقل بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لإتحاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 9 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
الفصل 10 ـ يكلّف رئيس مجلس الإدارة إطارا من شركة ميناء النفيضة ليتولى كتابة المجلس وإعــــــداد محـــــــــاضر جلساته.
وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الإجتماعي للشركة يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة .
ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للإحتجاج بها لدى الغير.
وتعد محاضر مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القــــــــــــــــرارات الاحتــــــــراز من محضر الجلســـة وإعادة عرضها على مداولات مجلس الإدارة في جلسة لاحقة.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :
ـ متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،
ـ متابعة سير شركة ميناء النفيضة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل للشركة،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما لشركة ميناء النفيضة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 13 ـ يكلف لشركة ميناء النفيضة بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للشركة وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
ويمثل الشركة لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.
الباب الثالث
التنظيـم المالـي
الفصل 14 ـ يقوم مجلس الإدارة كلّ سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار :
1ـ تشتمل ميزانية التصرف على :
أـ الموارد
- المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تقوم بها الشركة في نطاق مباشرتها العادية لمهامها،
ـ منح الاستغلال والإعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة،
ـ مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للشركة،
ـ موارد المنح والهبات والوصايا،
ـ موارد الاتاوات والمعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة الشركة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ مرابيح تمويل المساهمات،
ـ عائدات توظيف أموال الشركة لدى المؤسسات المالية،
ـ وكل موارد الإستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للشركة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ الأعباء
ـ مصاريف تسيير واستغلال الشركة ،
ـ أعباء استهلاكات مكاسبها المنقولة وغير المنقولة،
ـ جميع أعباء ومصاريف الإستغلال الأخرى.
2 ـ تشتمل ميزانية الإستثمار على :
أ ـ الموارد
ـ فوائض الإستغلال،
ـ القروض،
ـ المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،
ـ منح التجهيز والإعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،
ـ جميع الموارد الأخرى التي ترصد للإستثمارات والمساهمات.
ب ـ المصاريف
ـ إنجاز المشاريع المتعلقة باستغلال الشركة،
ـ اقتناء التجهيزات ووسائل الإستغلال،
ـ مصاريف الدراسات،
ـ تمويل المساهمات،
ـ تسديد الديون.
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام برهن أو إصدار الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 15 ـ تمسك محاسبة شركة ميناء النفيضة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
تبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 ـ يتمثل الإشراف على شركة ميناء النفيضة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالنقل للصلاحيات التاليـــــــــة :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه الشركة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديدرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم و الشروط التحكيمية واتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالنقل علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة ميناء النفيضة،
- جدول تصنيف الخطط ،
- نظام التأجير،
- اتفاقية المؤسسة،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- الإطار،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب الشركة،
- نظم الانتاجية.
تقع إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلفة بالنقل إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 ـ تمد شركة ميناء النفيضة الوزارة المكلفة بالنقل بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالـــــــــية :
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر مجلس الإدارة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالنقل.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 19 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال التالية:
- في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لعقود البرامج وبرامج العمل،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر مجلس الإدارة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالنقل بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 20 ـ تمد شركة ميناء النفيضة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال المحددة،
- تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 21 ـ تمد شركة ميناء النفيضة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها.
الفصل 22 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، تمد شركة ميناء النفيضة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 ـ يعين لدى شركة ميناء النفيضة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختاميــة
الفصل 24 ـ في صورة حل شركة ميناء النفيضة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 25ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالنقل خاصة للنظر في إمكانية إدماج الأعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية والمعنيين بنشاط شركة ميناء النفيضة بهذه الشركة. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالنقل.
يتم أعضاء اللجنة المحدثة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 26 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟