Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان ولازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 98 من ن ك 000+0 إلى ن ك 500+29 الرابطة بين سيدي عمر بوحجلة ومنزل المهيري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان ولازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 98 من ن ك 000+0 إلى ن ك 500+29 الرابطة بين سيدي عمر بوحجلة ومنزل المهيري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 ،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية القيروان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية القيروان ولازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 98 من ن ك 000+0 إلى ن ك 500+29 الرابطة بين سيدي عمر بوحجلة ومنزل المهيري ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1. A
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد8499 القيروان
B
الموافقة للقطعة عدد6
بمثال عدد8499 القيروان
C
الموافقة للقطعة عدد8
بمثال عدد8499 القيروان 8499 القيروان 6هك 32آر42ص

17آر20ص
40 ص
03آر07ص 1-محمد بن عمر بن علي بن احمد بن بلقاسم الشامخي 2-سعيد بن عمر بن علي بن احمد بن بلقاسم بن نصيب 3-عادل بن عمر بن علي بن احمد بن بلقاسم الشامخي
2. D
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد15706 القيروان 15706 القيروان 5هك 50آر43ص 01آر36ص 1-مبروكة بنت حسن بن محمد شامخي 2-بشيرة 3-معز 4-مفيدة 5-سنية 6-رفيق 7-رفيقة 8-رمزي السبعة الأخيرون أبناء محمد عبد الحميد بن محمد شامخي
3. E
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد18820 القيروان 18820 القيروان 05آر80ص 23ص 1-خدوجة 2-زينة 3-زهرة 4-مجيدة 5-جميلة الخمسة بنات محمد بن احمد شامخي
4. F
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد10702 القيروان 10702 القيروان 8هك 25آر18ص 02آر93ص 1-فاطمة بنت العدل محمد العمراني برهومي 2-سارة 3-وجدي 4-بسمة 5-وليد 6-عماد الخمسة الأخيرون ابناء الصادق بن محمد بن احمد الشامخي
5. G
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد9491 القيروان 9491 القيروان 78آر42ص 15آر79ص 1-فاطمة بنت بلقاسم بن محمد وصيفي 2-محمد 3-علي 4-جميلة 5-حبيبة 6-عزالدين 7-الهادية 8-سالم السبعة الأخيرون أبناء الصادق بن سعيد وصيفي
6. I
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد15981 القيروان 15981 القيروان 47آر30ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة 02آر17ص كمال بن مختار بن الصادق وصيفي
7. J
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد15961 القيروان 15961 القيروان 1هك 97آر44ص 10آر60ص 1-محمد 2-عبد الكريم 3-رضا 4-رجب الأربعة أبناء الطيب بن احمد عيادي
8. K
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد18827 القيروان 18827 القيروان 85آر73ص 03آر67ص 1-علية بن الحاج عمر بن امحمد عيادي 2-توفيق 3-حسنة 4-منجية 5-نجمة الأربعة الأخيرون أبناء عبد العزيز بن عمر بن احمد عيادي 6-المنصف 7-النائب 8-باشية 9-محبوبة الأربعة الأخيرون أبناء علي بن احمد عيادي 10-معيوفة بنت محمد بن احمد عيادي 11-عبد الكريم بن الطيب بن احمد عيادي 12-مصطفى بن الهادي عيادي 13-حميدة بنت احمد سليمي 14-الكاهنة بنت محمد بن صالح وصيفي 15-بلقاسم 16-خديجة 17-بشرة 18-محمد 19-وناس 20-ونيسة 21-احمد 22-رمضان الثمانية الأخيرون أبناء علي بن محمد عيادي 23-بية بنت عمر بن احمد عيادي 24-محمد 25-الهادية 26-رجب 27-ربح 28-رضا 29-عفيفة 30-نعيمة السبعة الأخيرون أبناء الطيب بن احمد عيادي 31-الطاهر بن الحاج عمر عيادي 32-حبيبة بنت علي بن عمر عيادي 33-السيدة 34-خليفة 35-نعيمة 36-سعيد 37-عادل 38-جمال 39-منير 40-رياض 41-فؤاد 42-رفقي العشرة الاخيرون ابناء الصادق بن الحاج عمر بن امحمد عيادي
9. M
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد21099/21378 القيروان 21099/ 21378 القيروان 121هك 96آر00ص 2هك 00آر15ص 1-الحاج حسين بن المؤدب 2-الحاج محمد بن المؤدب
10. N
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد23465/ 21636 القيروان 23465/ 21636 القيروان 139هك 80آر00ص 1هك 09آر38ص 1-حليمة بنت عمر بن موسى العزعوزي 2-الطيب 3-هادي 4-بشير 5-بلقاسم 6-عمار 7-محمد 8-علي 9-إبراهيم 10-نصر 11-مصباح 12-ربح 13-خيرة 14-فاطمة 15-ذهبية 16-رمضانة الخمسة عشرة الأخيرون أبناء محمد بن عمر صويد العيادي 17-منصور 18-الحبيب 19-حسين 20-الصادق 21-بشرة 22-الطيفة الستة الاخيرون أبناء احمد بن عمار العيادي 23-مفيدة بنت حميدة بن محمد المكور 24-يحي 25-يونس 26-ياسين 27-محمد 28-يسرى 29-هدى الستة الأخيرون ابناء علي بن حسن يعقوبي 30-مبروكة بنت خليفة بن حسين برهومي 31-جمعة 32-بية 33-عبد العزيز 34-مبروكة 35-محبوبة الخمسة الأخيرون أبناء محمد صالح بن محمد العيادي 36-خدوجة بنت عبد الجليل بن الحاج صالح عيادي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟