Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر و نابل و زغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر و نابل و زغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة و خاصة الفصول 17 و18 و19 منه و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة ،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة و الشؤون العقارية و على جميع النصوص التي نقحته و تممته ،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة ،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية لإنجاز و متابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و ضبط تنظيمها و طرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية توزر المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 29 نوفمبر و 20 ديسمبر 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي و المتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر و نابل و زغوان عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر و نابل و زغوان عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.
العدد الرتبي الإسم و اللقب عدد المقسم حسب التقسيم الإداري المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 محمد الازهر بن حميده النجار 29 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل نفطة
( توزر ) 1102.500
2 سليمان بن الازهر براني 295 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
3 محمد الهادي بن علي التكروني 326 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
4 محمد نبيل بن احمد عامر 415 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
5 علقمة بن عمار حمادي 265 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
6 عبد الحميد بن لخضر بن محمد خشيم 193 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
7 محمد العروسي بن محمد بنحادي 214 00 ص 00 آر 02 هك عقار
غير مسجل توزر
( توزر ) 1340.096
8 عبد الرؤوف بن فرحات خليفي 21 00 ص 00 آر 02 هك 103
توزر نفطة
( توزر ) 1969.940
9 ورثة محمد الطاهر بن محمد الخويلدي 94 00 ص 00 آر 02 هك 103
توزر نفطة
( توزر ) 1969.940
10 ورثة محمد بن محمود عباسي --- 00 ص 00 آر 02 هك 103
توزر توزر
( توزر ) 3307.500
11 ورثة علي بن محمد علي بن عثمان العباسي --- 00 ص 00 آر 02 هك 103
توزر توزر
( توزر ) 2976.750
12 علي بن صالح بن معط الله بنمعط الله 1 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
13 عمار بن المبروك بن علي الغرياني 20 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
14 محمد بن أحمد بن خليفة بنعون 37 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
15 محمد بن العبيدي بن ابراهيم الفضيلي 53 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
16 محمد الهادي بن خليفه بن محمد بنخليفه 62 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
17 محمد بن صالح بن عبد الله بلعيد 64 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
18 عبد القادر بن نصر بن محمد عقاب 74 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
19 سليمان بن بلقاسم بن محمد بنسعيد 77 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
20 المبارك بن علي بن المبارك بنثامر 75 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 638.141
21 محمد بن احمد بن محمد بلحاج 85 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
22 سالم بن عبد العزيز بن بلقاسم نصائره 94 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
23 محمد بن فرح بن عماره عبد المومن 100 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
24 عامر بن سالم بن احمد جرادي 104 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
25 بلقاسم بن فرح بن محمد ثامري 119 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
26 خليفه بن سالم بن امحمد سهوده 123 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
27 البشير بن احمد بن بلقاسم بنعبد الحفيظ 126 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل
حزوة
( توزر ) 844.260
28 البشير بن علي بن منصور الفضيلي 132 00 ص 00 آر 1 هك عقار غير مسجل حزوة
( توزر ) 844.260
العدد الرتبي الاسم واللقب عدد القطعة حسب مثال ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
29 محمد عبد الرزاق و حسام
و سماح أبناء محمد بن عبد الرزاق بوكذابة 2 جزء
و
46 جزء 00 ص 00 آر 06 هك 557504 نابل بني خلاد
( نابل ) 9720.188
30 ورثة عبد العزيز بن بكار الوسلاتي 4 37ص 21 آر 66 هك 4452 زغوان الفحص
( زغوان ) 48632.876
31 ورثة علي بن عثمان بن إبراهيم المؤدب
بن المؤدب --- 00 ص 00 آر 15 هك 6750 زغوان بئر مشارقة
( زغوان ) 2338.274
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟