قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط المقاييس والمعايير الفنية المعتمدة لمراقبة جودة الأشغال المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط المقاييس والمعايير الفنية المعتمدة لمراقبة جودة الأشغال المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وخاصة الفصل 2 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2861 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى المعيار التونسي رقم 128-27(2017) الصادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم اعتماد المعيار التونسي رقم 128-27 (2017) الصادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في عمليات مراقبة جودة الأشغال المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأشغال التي تم إبرام عقود أو صفقات عمومية بشأنها قبل نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وخاصة الفصل 2 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2861 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى المعيار التونسي رقم 128-27(2017) الصادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم اعتماد المعيار التونسي رقم 128-27 (2017) الصادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في عمليات مراقبة جودة الأشغال المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأشغال التي تم إبرام عقود أو صفقات عمومية بشأنها قبل نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون