Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلّق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلّق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد ا?طّ?ع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف ، كما هو منقح ومتمم بالقوانين اللاحقة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة و متممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصول 11 و 12 و13 و 14 و15 منه ،
وعلى ا?مر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمو?ت وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والنصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 332 لسنة 2017 المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلّق بضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى رأي وزير العدل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الثقافية ،
وعلى رأي المحكمة ا?دارية.
يصدر ا?مر الحكومي ا?تي نصه :
الفصل ا?ول ـ تمت المصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة تلك المعايير الملحقة بهذا الأمر الحكومي وتحيينها.
الفصل 2 ـ تتم مراجعة معايير الاختبار لتحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها أو تحيينها كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو صدر نص قانوني أو ترتيبي يقضي بتحديد معيار تقييم جديد.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا ا?مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير
تضبط هذه الشبكة المعايير المعتمدة في جميع عمليات الاختبار عند تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها
1 ـ معايير تقدير القيمة المالية للأراضي ذات الصبغة الفلاحية اللازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- الموقع خاصة بالنسبة للطرقات وحدود مثال التهيئة العمرانية ومختلف الشبكات
- الصبغة حسب تصنيف خارطة حماية الأراضي الفلاحية المعتمدة (تحجير، صيانة، مناطق فلاحية أخرى)
- وضعية العقار في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني
- المساحة
- الوضعية العقارية (مسجل: رسم عقاري محين/ رسم عقاري مجمد، غير مسجل، في طور التسجيل تسجيل: اختياري / مسح إجباري )
- الشكل الهندسي
- تصنيف التربة (الخصائص البيدومورفولوجية) منها النسجة، العمق، نسبة الملوحة، نسبة التغدق
- التصنيف العام : منها سقوي، بعلي، رعوي، غابي، أثري
- نوعية الاستغلال المعد له العقار (زراعات كبرى/ أشجار مثمرة/ مرعى)
- المردودية حسب طبيعة الاستغلال
- التضاريس أو الخصائص الطوبوغرافية : سهل، جبلي، انحدارات ) منها مثلا أرض منبسطة، ذات انحدار طفيف، انحدار حاد)
- التساقطات المطرية والمائدة المائية
-الخدمات البيئية (منها أشغال المحافظة على المياه والتربة)
- التجهيزات : منها تجهيزات الري، كهرباء، طرقات
- الخدمة البيئية بالنسبة للأراضي الغابية
- التنظير مع الأسعار الجارية في تاريخ نشر أمر الانتزاع بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس المكان
التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس مكان الانتزاع.
2 ـ معايير تقدير القيمة المالية للأراضي ذات الصبغة العمرانية اللازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- الموقع (منها خاصة بالنسبة لحدود مثال التهيئة العمرانية وللطرقات الموجودة والمبرمجة والمرافق العمومية ومختلف الشبكات)
- النسيج العمراني المتواجد به العقار.
- الوضعية العقارية (مسجل: رسم عقاري محين/ رسم عقاري غير محين، غير مسجل، في طور التسجيل: (مسح إجباري / تسجيل اختياري )).
- المساحة
- الشكل الهندسي
ـ طبيعة الأرض
ـ التضاريس أو الخصائص الطوبوغرافية: منها منبسطة ، قليلة الإنحدار ، منحدرة
- الصبغة )منها مثلا صناعي، سكني، تجاري، حرفي، أثري، تجهيزات) حسب مثال التهيئة العمرانية المعتمد مع ذكر العمرانية ( منها المساحة الدنيا، ضارب إشغال الأرض، ضارب الإستعمال العقاري، الإرتفاع الأقصى، مسافة الإرتداد)
- الاستعمال الفعلي المعد له.
- الوضعية العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني بناءا على قرارات التحديد طبقا للفصل 14 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير
- التهيئة (أرض خام أو مقسمة و مهيأة)
- درجة الإشغال أو الإكتظاظ
- التجهيزات : مختلف الشبكات (منها مثلا الماء الصالح للشراب، التطهير، الكهرباء، الطرقات، الإتصالات)
- التنظير مع الأسعار الجارية في تاريخ نشر أمر الانتزاع بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس المكان.
3 ـ معايير تقدير القيمة التعويضية عن الغراسات المتواجدة بأراضي لازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- النوع
- الموقع
- العمر (تاريخ الغراسة)
- الحالة الصحيّة والإنتاجية
- المردودية حسب طبيعة الاستغلال (سقوي – بعلي )
- الأثمان المتعامل بها لغراسات مشابهة
4 ـ معايير تقدير القيمة التعويضية عن البناءات المتواجدة بأراضي لازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- الموقع
- مساحة الأرض المقام فوقها البناء
- تصنيف البناء ( منها منفرد، مزدوج ، متلاصق ، جماعي)
- المساحة المغطاة
- استغلال البناية ( منها سكني، إداري، صناعي، تجاري)
- الحقوق المرتبة على المحل (منها حق البقاء وحق التجديد)
- المكونات الأساسية ( منها عدد الطوابق، بناءات ثانوية)
- وظيفيّة المحل (منها طبيعة النشاط الممارس بالمحل)

- التركيبة العامة : منها الأسس، الهيكل الحامل، الأسقف، الجدران الداخلية و الخارجية
- نوعية مواد البناء المستعملة ( منها التبليط، النجارة، الإنارة، المواد الصحية)
- عمر البناية (تاريخ إنجاز البناية)
- التجهيزات المتوفرة ( منها الصحية، الكهربائية، تسخين مركزي، التكييف)
- حالة البناية (درجة الصيانة، نسبة التقادم)
- المردودية (في حالة التسويغ )
- التنظير مع الأسعار الجارية بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس المكان.
5 ـ معايير تقدير القيمة التعويضية عن الحرمان من استغلال مقاطع متواجدة بأراضي لازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- رخصة الاستغلال
- الموقع
- الصبغة (منها الأثرية)
- صنف المقطع (تقليدي أو صناعي )
- نوع المقطع (منها رمال، حجارة، طين)
- مساحة المقطع (مساحة الاستغلال)
- الكمية المرخص في استخراجها
- كمية المخزون
- الأثمان المتعامل بها حسب نوعية المادة المستخرجة
- إذا تعلق الأمر عند الاقتضاء بالتعويض لصاحب رخصة بحث أو امتياز استغلال لثروات منجمية موجودة بأراض لازمة لإنجاز مشاريع عمومية فإن ذلك يتم طبقا لمقتضيات الفصل عدد 87 من مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 ووفقا لنفس المعايير.
6 ـ معايير تقدير غرامة الحرمان من استغلال أصول تجارية موجودة بمحلات لازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- تطبيق مقتضيات الفصلين عدد 7 وعدد 17 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي
أو المستعملة في الحرف
ويتم اعتماد المعايير التالية لتحديد قيمة الأصل التجاري:
- موقع المحل
- صبغة العقار المقام عليه المحل التجاري
- نوعية النشاط التجاري
- معلوم الكراء
- المساحة
- الحرفاء
- السمعة التجارية
- الإسم التجاري
- الحق في الإجارة
- المعدات و الآلات والسلع
- براءات الاختراع
- علامات المعمل
- الأشكال و النماذج
- حقوق الملكية الأدبية والفنية
- النتيجة المحاسبية السنوية (ربح ـ خسارة )
- معدل رقم المعاملات السنوي للثلاث سنوات الأخيرة المصرح بها لدى المصالح المختصة بوزارة المالية أو الدخل اليومي وذلك حسب نوع النشاط.
- التنظير مع الأسعار الجارية لبيوعات أصول تجارية مماثلة واقعة بنفس المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟