Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1015 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان والمهدية ونابل وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1015 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان والمهدية ونابل وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة و الشؤون العقارية و على جميع النصوص التي نقحته و تممته ،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القيروان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات القيروان والمهدية ونابل وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان والمهدية ونابل وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة والمصادقة على أثمان تلك العقارات
ثمن العقار بالدينار الموقع عدد المساحة عدد القطعة حسب ((O.T.C الإسم و اللقب العدد الرتبي
3976.723 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 67آر 38ص 9 (جزء) علي بن الحاج خليفة جملي 1
4401.682 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05هك 17آر 32.5 ص 8 (جزء) محمد بن العكرمي عزعوزي 2
4401.682 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05هك 17آر 32.5 ص 8 (جزء) علي بن الجيلاني ورغمي 3
3993.613 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 69 آر 36.5 ص 7 (جزء) حمد بن فرج سالمي 4
3993.613 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 69 آر 36.5 ص 7 (جزء) البشير بن عفنوش جملي 5
3959.196 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 65 آر 32 ص 6 (جزء) العامري بن علي جملي 6
3959.196 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 65 آر 32 ص 6 (جزء) ورثة بلقاسم بن عبد الرحمان جملي 7
3999.143 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 70 آر 01.5ص 5 (جزء) محمد بن علي عزعوزي 8
4193.818 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 92 آر 89.5 ص 14 (جزء) ورثة علي بن فرح سالمي 9
4193.818 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 92 آر 89.5 ص 14 (جزء) محمد بن رمضان جملي 10
4386.112 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 15 آر 49.5 ص 13 (جزء) عز الدين بن محمد بلغوثي 11
4386.112 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 15 آر 49.5 ص 13 (جزء) المختار بن الأخضر حميدي 12
4064.446 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 77 آر 69 ص 12 (جزء) ورثة معاوي بن عمر سالمي 13
4064.446 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 77 آر 69 ص 12 (جزء) محمد بن الجيلاني ورغمي 14
3930.820 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 61 آر 98.5 ص 11 (جزء) صالح بن عبد العزيز جملي 15
3930.820 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 61 آر 98.5 ص 11 (جزء) ورثة علي بن سالم حميدي 16
4045.685 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 75 آر 48.5 ص 10 (جزء) ضو بن خليفة بالصغير 17
4045.685 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 75 آر 48.5 ص 10 (جزء) عمار بن عمر بلغوثي
18
3981.148 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 67 آر 90 ص 19 (جزء) محمد بن عبد الله جملي 19
3981.148 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 67 آر 90 ص 19 (جزء) عمر بن عبد العزيز جملي 20
4360.756 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 12 آر 51.5 ص 18 (جزء) ورثة محمد بن عمر بلغوثي 21
4360.756 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 12 آر 51.5 ص 18 (جزء) الحبيب بن محمد عزعوزي 22
4121.836 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 84 آر 43.5 ص 17 (جزء) ورثة سالم بن العكرمي عزعوزي 23
3896.956 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 58 آر 0.05 ص 16 (جزء) ورثة علي بن عمر سالمي 24
3896.956 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 58 آر 0.05 ص 16 (جزء) علي العيدي بن محمد جملي 25
4090.482 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 80 آر 75 ص 15 (جزء) حسن بن علي جملي 26
4090.482 منزل مهيري
(القيروان) 48380 القيروان 04 هك 80 آر 75 ص 15 (جزء) ابراهيم بن محمد حميدي 27
3674.712 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 31 آر 88.5 ص 24 (جزء) محمد المختار بن عبدالله بوجناح 28
3674.712 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 31 آر 88.5 ص 24 (جزء) ورثة عمر بن عبد السلام البلغوثي 29
4002.504 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 70 آر 41 ص 23 (جزء) علي بن محمد سالمي 30
4002.504 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 70 آر 41 ص 23 (جزء) ورثة احمد بن سالم حميدي 31
3855.519 منزل مهيري
(القيروان) 48380 القيروان 04 هك 53 آر 13.5 ص 22 (جزء) حسن بن منصور عزعوزي 32
3855.519 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 53 آر 13.5ص 22 (جزء) بلقاسم بن علي بلغوثي 33
3566.696 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 19 آر 19 ص 21 (جزء) المنجي بن حميده عجبوني 34
3566.696 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 19 آر 19 ص 21 (جزء) البشير بن العربي سالمي
35
4342.165 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 10 آر 33 ص 33 (جزء) ورثة عبيدي بن رمضان الدهماني جملي 36
4342.165 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 10 آر 33 ص 33 (جزء) سعيد بن ابراهيم جملي 37
4327.828 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 05 هك 08 آر 64.5 ص 28 (جزء) التيجاني بن العيادي جملي 38
4175.440 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 90 آر 73.5 ص 27 (جزء) حسن بن محمد سالمي
39
4175.440 القيروان
(منزل مهيري)
48380 القيروان
04 هك 90 آر 73.5 ص 27 (جزء) ورثة جمعة بن سالم سالمي 40
3832.461 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 50 آر 42.5 ص 26 (جزء) عبد الحفيظ بن رمضان جملي 41
3832.461 القيروان
(منزل مهيري) 48380 القيروان 04 هك 50 آر 42.5 ص 26 (جزء) محمد بن علي بلغوثي 42
9647.169 المهديّة
(هبيرة) - كامل الرسم عدد 12131 المهدية
- كامل الرسم عدد 12033 المهدية 13هك 12آر 54ص ــــ خليفة بن حمد بنّور 43
21177.701 نابل (الهوارية) 562359 نابل 15 هك 96 آر 04ص 1(جزء) البشير ومحمد ابنا علي الدريدي 44
1577.600 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 1 هك 51 آر 20 ص 896E
(جزء) ورثة محسن بن فرج الوايلي 45
1675.880 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 1 هك 33 آر 80 ص 896E
(جزء) عبد العزيز بن فرج الوايلي 46
1738.800 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 1 هك 44 آر 90 ص 896E
(جزء) ورثة محمد بن فرج الوايلي 47
2317.700 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 2 هك 22 آر 40 ص 896E
(جزء) ورثة البشير بن فرج الوايلي 48
711.900 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 56 آر 50 ص 589E
(جزء) محمد بن محمد الوايلي 49
1085.280 نابل (بوعرقوب) 587514 نابل(جزء) 96 آر 80 ص E 895
و
896 E
(جزء) ورثة الصادق بن فرج الوائلي 50
1626.400 قفصة
(الرديف) --- 1هك 62 آر 64 ص G22 عمر بن محمد بلخير 51
2158.700 قفصة
(الرديف) --- 2هك 15 آر 87 ص G6 بوبكر بن المولدي صليحي 52
1520.900 قفصة
(الرديف) --- 1هك 52 آر 09 ص G18 علي بن قعيد بنعمر 53
1383.500 قفصة
(الرديف) --- 1 هك 38 آر 35 ص G17 الحبيب بن العيد عميدي
54
1509.400 قفصة
(الرديف) --- 1هك 50 آر 94 ص G15 بوجمعة بن الطيب بلخيري 55
1795.080 قفصة
(الرديف) --- 1هك 49آر 59ص G14 الهادي بن عمّار بلخيري 56
2205.000 قفصة
(الرديف) --- 2هك 20آر 50ص G12 إبراهيم بن عبد القادر رحيلي 57
2039.760 قفصة
(الرديف) --- 1هك 69آر 98ص G76 إبراهيم بن أحمد سويلمي 58
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟