Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة والقيروان وبن عروس وسوسة وصفاقس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة والقيروان وبن عروس وسوسة وصفاقس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة و خاصة الفصول 17 و18 و19 منه و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة ،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة و الشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 5 جويلية 2017 و 17 جانفي 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القيروان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بن عروس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 8 جـــــــوان و 21 ديسمــــبر 2016 و 17 أوت 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2016 و 17 فيفـــــــري و 10 ماي 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي و المتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة والقيروان وبن عروس وسوسـة وصفـــاقس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنــة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة والقـــيروان وبن عروس وسوسة وصفاقس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الإسم و اللقب عدد القطعة حسب مثال ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 حسين بن علي بن التركي الفاهم 01
02 (جزء)
26
27 (جزء) 12 ص 73 آر 08 هك 16523 منوبة المرناقية
(منوبة) 73342.080
2 - أحمد بن الحاج المبروك بن الحاج احمد ودرني
- محمد الحبيب بن المبروك بن الحاج أحمد ودرني 09 00 ص 29 آر 23 هك 85150 وادي الليل (منوبة) 16288.162
3 ورثة حسن بن حسن بن علي سليطي 36
39 60 ص 69 آر 02 هك 8282 منوبة
5790 منوبة المرناقية
(منوبة) 21231.000
4 محمد بن حسونة بن محمود بوعلي 18 00 ص 40 آر 03 هك 6403 منوبة البطان
(منوبة) 5133.603
5 لطفي بن محمد بن الصادق عزوز 11
21 23 ص 40 آر 10 هك 322 منوبة
2980 منوبة الجديدة
(منوبة) 27664.083
6 ورثة الجيلاني بن محمد بن مهذب الجلاصي 01 50 ص 54 آر 06 هك 59424 تونس المرناقية
(منوبة) 21446.491
7 ورثة عمارة بن عثمان جبنوني - 00 ص 14 آر 08 هك 21539 القيروان الوسلاتية
(القيروان) 4406.476
8 ورثة هذيلي بن بلقاسم بـــن محمد بن صالح بوراوي - 00 ص 70 آر 15 هك 21349 القيروان الوسلاتية
(القيروان) 4614.727
9 ورثة الخذاري بن عيسى محمودي 39 (جزء) 62 ص 99 آر 04 هك 46514 بن عروس بومهل البساتين
(بن عروس) 40747.799
10 ورثة حسن بن عيسى المحمودي 39 (جزء) 32 ص 43 آر 05 هك 46514 بن عروس بومهل البساتين
(بن عروس) 44135.721

العدد الرتبي الإسم واللقب عدد القطعة حسب مثال ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
11 ورثة سالم بن محمد المهذبي
نصر بن محمد المهذبي
- عامر بن محمد المهذبي (2/1) 284
00 ص 05 آر 09 هك 6648/104313 سوسة النفيضة
(سوسة) 3041.564
12 ورثة مسعود بن رمضان بن حسين السعيدي (79)106 (جزء) 00 ص 54 آر 02 هك 107657 سوسة بوفيشة
(سوسة) 1707.832
13 ورثة محمد بن حسن بن الحاج محمد الزرماطي 02 33 ص 92 آر 03 هك 106117 سوسة مساكن
(سوسة) 8333.040
14 عبد الحميد بن بلقاسم العايدي 39 من 250562 00 ص 69 آر 24 هك 44468 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 12354.405
15 ورثة صالح بن علي الذيب 05 و32 و45 من 252818 90 ص 76 آر 58 هك 60101 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 7811.498
16 ورثة الحاج حسين بن الحاج محمود كمون (1)979
و (1)976 من 248307 00 ص 13 آر 41 هك 42827 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 3939.520
17 ورثة المبروك بن محمد الخندودي - 39 ص 90 آر 18 هك 75503 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 11856.963
18 محمود بن الساسي الحزامي - 50 ص 51 آر 21 هك 75503 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 11994.293
19 محمد بن الساسي الحزامي - 00 ص 82 آر 22هك 75503 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 12545.618
20 صالح بن خليفة حفيظ - 23 ص 03 آر 04 هك 75503 صفاقس منزل شاكر
(صفاقس) 1787.263
21 عبد الله بن رمضان الطياري 05 (جزء) 00 ص 00 آر 125 هك 4826 زغوان الفحص
(زغوان) 89578.125
22 محمد بن التومي بن أحمد المجدوب 272
364 (جزء) 00 ص 34 آر 111 هك 4724 زغوان الفحص
(زغوان) 66402.738
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟