قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أكتوبر 2018.
كلف السيد محمد أنور حيتانة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد أنور حيتانة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون