قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة أحلام الهمامي حرم المزي، متصرف مستشار، بمهام مدير التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة أحلام الهمامي حرم المزي، متصرف مستشار، بمهام مدير التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون