أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية القصرين لازمة لمشروع إنجاز جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية عدد 84 ن ك 11.1.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية القصرين لازمة لمشروع إنجاز جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية عدد 84 ن ك 11.1.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض، كائنة بولاية القصرين لازمة لمشروع إنجاز جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية عدد 84 ن ك 11.1. ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 1
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 24050 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 24050 القصرين 1 هك 49 آر 30 ص 0 هك 0 آر 22 ص ـ عمار بن محمد بن محمد الدبابي
2 6
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 82472 معتمدية سبيطلة ولاية القصرين غير مسجل 0 هك 38 آر 19 ص ـ التبريزي بن علي بن محمد عبيدي
3 7
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 10432 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 10432
القصرين 5 هك 97 آر 54 ص 0 هك 73 آر 51 ص ـ رشيد بن الميزوني بن بلقاسم الدبابي
4 8
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 82473 معتمدية سبيطلة ولاية القصرين غير مسجل 0 هك 6 آر 59 ص ـ ورثة محمد بن عمر سمعلي
5 9
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 11245 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 11245
القصرين 2 هك 85 آر 42 ص 0 هك 1 آر 56 ص ـ محمد بن عمر بن علي السمعلي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشوؤن العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض، كائنة بولاية القصرين لازمة لمشروع إنجاز جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية عدد 84 ن ك 11.1. ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 1
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 24050 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 24050 القصرين 1 هك 49 آر 30 ص 0 هك 0 آر 22 ص ـ عمار بن محمد بن محمد الدبابي
2 6
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 82472 معتمدية سبيطلة ولاية القصرين غير مسجل 0 هك 38 آر 19 ص ـ التبريزي بن علي بن محمد عبيدي
3 7
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 10432 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 10432
القصرين 5 هك 97 آر 54 ص 0 هك 73 آر 51 ص ـ رشيد بن الميزوني بن بلقاسم الدبابي
4 8
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 82473 معتمدية سبيطلة ولاية القصرين غير مسجل 0 هك 6 آر 59 ص ـ ورثة محمد بن عمر سمعلي
5 9
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 11245 القصرين معتمدية سبيطلة ولاية القصرين 11245
القصرين 2 هك 85 آر 42 ص 0 هك 1 آر 56 ص ـ محمد بن عمر بن علي السمعلي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشوؤن العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون