أمر حكومي عدد 1008 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية (معتمدية قصور الساف).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1008 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية (معتمدية قصور الساف).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية المؤرخ في 26 جويلية 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية المهدية (معتمدية قصور الساف) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
اسم العقار الموقع المساحة /م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
بئر خربة الريح منطقة الرشارشة
معتمدية قصور الساف 7120 28377
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية المؤرخ في 26 جويلية 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية المهدية (معتمدية قصور الساف) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
اسم العقار الموقع المساحة /م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
بئر خربة الريح منطقة الرشارشة
معتمدية قصور الساف 7120 28377
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون