أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بما يلي:
ـ تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح وتأطير ومناقشة مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها أعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بإعداد أدوات بيداغوجية وتحيينها والمشاركة في ندوة او ملتقى أو دورة تطوير كفاءات.
الفصل 2 ـ تم ضبط تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح ومناقشة وتأطير مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:
بيان الأشغال الصنف المعني بمرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
أ1 أ2 أ3 "ب" و"ج" و"د" والعملة
ـ إصلاح مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث ـ قيمة ساعة تدريس إلى حد 20 صفحة
ـ قيمة ساعتين تدريس إلى حد 40 صفحة
ـ قيمة 3 ساعات تدريس إلى حد 60 صفحة
ـ قيمة 4 ساعات تدريس إلى ما يفوق 60 صفحة
ـ مناقشة مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث 9.000د للساعة الواحدة 7.500د للساعة الواحدة 6.000د للساعة الواحدة 4.500د للساعة الواحدة
ـ تأطير رسالة بحث ومذكرة ومشروع ختم تربص 90.000 دينارا للوثيقة الواحدة
الفصل 3 ـ تم ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها الأعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدولين التاليين:
1 ـ إعداد وتحيين وحدات بيداغوجية على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة حجم 10:
نوعية الأعمال المقادير
ـ إعداد أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو تطوير الكفاءات أو للإعداد للمناظرات أو خاصة بالمنصات التدريبية على الخط بعد مصادقة المجلس العلمي أو هيئة مماثلة أو لجنة. 15.000 دينارا للصفحة الواحدة
ـ تحيين أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو تطوير الكفاءات أو للإعداد للمناظرات او خاصة بالمنصات التدريبية على الخط بعد مصادقة المجلس العلمي أو هيئة مماثلة أو لجنة. 5.000 دينارا للصفحة الواحدة
2 ـ المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات:
نوعية الأعمال المقادير
1 ـ إلقاء محاضرة 90.000 دينارا للمحاضرة الواحدة
2 ـ تنشيط 90.000 دينارا للحصة الواحدة
3 ـ التأطير الحضوري أو على الخط 25.000 د الساعة
4 ـ إعداد ختم الأشغال وتلاوته 37.000 دينارا لليوم الواحد
5 ـ إعداد مادي وتنظيم 23.000 دينارا لليوم الواحد
الفصل 4 ـ يمكن لمديري المؤسسات التكوينية التعاقد مع أشخاص ماديين أو معنويين تونسيين أو أجانب لإعداد أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو خاصة بالمنصات التدريبية على الخط أو للإعداد للمناظرات بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو هيكل معادل.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بما يلي:
ـ تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح وتأطير ومناقشة مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها أعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بإعداد أدوات بيداغوجية وتحيينها والمشاركة في ندوة او ملتقى أو دورة تطوير كفاءات.
الفصل 2 ـ تم ضبط تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح ومناقشة وتأطير مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:
بيان الأشغال الصنف المعني بمرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
أ1 أ2 أ3 "ب" و"ج" و"د" والعملة
ـ إصلاح مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث ـ قيمة ساعة تدريس إلى حد 20 صفحة
ـ قيمة ساعتين تدريس إلى حد 40 صفحة
ـ قيمة 3 ساعات تدريس إلى حد 60 صفحة
ـ قيمة 4 ساعات تدريس إلى ما يفوق 60 صفحة
ـ مناقشة مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث 9.000د للساعة الواحدة 7.500د للساعة الواحدة 6.000د للساعة الواحدة 4.500د للساعة الواحدة
ـ تأطير رسالة بحث ومذكرة ومشروع ختم تربص 90.000 دينارا للوثيقة الواحدة
الفصل 3 ـ تم ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها الأعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدولين التاليين:
1 ـ إعداد وتحيين وحدات بيداغوجية على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة حجم 10:
نوعية الأعمال المقادير
ـ إعداد أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو تطوير الكفاءات أو للإعداد للمناظرات أو خاصة بالمنصات التدريبية على الخط بعد مصادقة المجلس العلمي أو هيئة مماثلة أو لجنة. 15.000 دينارا للصفحة الواحدة
ـ تحيين أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو تطوير الكفاءات أو للإعداد للمناظرات او خاصة بالمنصات التدريبية على الخط بعد مصادقة المجلس العلمي أو هيئة مماثلة أو لجنة. 5.000 دينارا للصفحة الواحدة
2 ـ المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات:
نوعية الأعمال المقادير
1 ـ إلقاء محاضرة 90.000 دينارا للمحاضرة الواحدة
2 ـ تنشيط 90.000 دينارا للحصة الواحدة
3 ـ التأطير الحضوري أو على الخط 25.000 د الساعة
4 ـ إعداد ختم الأشغال وتلاوته 37.000 دينارا لليوم الواحد
5 ـ إعداد مادي وتنظيم 23.000 دينارا لليوم الواحد
الفصل 4 ـ يمكن لمديري المؤسسات التكوينية التعاقد مع أشخاص ماديين أو معنويين تونسيين أو أجانب لإعداد أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو خاصة بالمنصات التدريبية على الخط أو للإعداد للمناظرات بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو هيكل معادل.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون