أمر حكومي عدد 748 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 748 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالمرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3415 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، الفصل 2 رابعا وذلك كما يلي :
الفصل 2 رابعا : تتكون موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي لا يتجاوز المعدل الترجيحي لأجل محفظتها اثني عشر شهرا على النحو التالي :
أ ـ بنسبة 80% من :
ـ سندات دين تصدرها الدولة أو تضمن فيها لا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين،
ـ قروض رقاعية شملتها عمليات إصدار باستقطاب ادخار العموم لا تتجاوز مدتها المتبقية سنتين،
ـ أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي يصدرها بنك أو يضمن فيها ولا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين،
ـ حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل وذلك في حدود نسبة 5% من الموجودات الصافية.
ب ـ تتكون نسبة الـ 20% المتبقية من أموال سائلة.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل أن تثبت استعمال موجوداتها حسب النسب المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل ستة أشهر من تاريخ التأسيس.
لا يجب أن يتجاوز المعدل الترجيحي لمدة محفظة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف وموجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل اثني عشر شهرا.
الفصل 2 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالمرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3415 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، الفصل 2 رابعا وذلك كما يلي :
الفصل 2 رابعا : تتكون موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي لا يتجاوز المعدل الترجيحي لأجل محفظتها اثني عشر شهرا على النحو التالي :
أ ـ بنسبة 80% من :
ـ سندات دين تصدرها الدولة أو تضمن فيها لا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين،
ـ قروض رقاعية شملتها عمليات إصدار باستقطاب ادخار العموم لا تتجاوز مدتها المتبقية سنتين،
ـ أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي يصدرها بنك أو يضمن فيها ولا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين،
ـ حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل وذلك في حدود نسبة 5% من الموجودات الصافية.
ب ـ تتكون نسبة الـ 20% المتبقية من أموال سائلة.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل أن تثبت استعمال موجوداتها حسب النسب المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل ستة أشهر من تاريخ التأسيس.
لا يجب أن يتجاوز المعدل الترجيحي لمدة محفظة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف وموجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل اثني عشر شهرا.
الفصل 2 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون