.ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺕﺍﺫ WiFi ﺕﺎﻴﻄﻌﻤﻟﺍ ﻞﺳﺍﺮﺘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍﻭ ﺰﻴﻛﺮﺗ ﻁﻭﺮﺷ ﻂﺒﻀﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﻲﻤﻗﺮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14
أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 4773 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات الأنترنات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي والالتزامات المحمولة على مستغليها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :
ـ شبكات تراسل المعطيات : مجموعة من بروتوكولات الاتصالات اللاسلكية الخاضعة لمعايير IEEE 802.11 تمكن من ربط عدة معدات داخل شبكة واحدة.
ـ استعمال خارجي : استعمال خارج البنايات أو الملكيات يمكن من الاستعمال على كامل التراب الوطني.
الفصل 3 ـ يتم توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي من قبل :
ـ مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المرخص لهم في إسداء خدمات الاتصالات.
ـ مزودي خدمات الأنترنات بمقتضى اتفاقية تبرم مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات.
الفصل 4 ـ لا تخضع إقامة واستغلال شبكات تراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي لمعلوم إسناد الترددات الراديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات.
الفصل 5 ـ يخضع تركيز واستغلال الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي إلى الشروط التقنية التالية :
ـ استغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي داخل نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز وفق مقتضيات هذا القرار.
ـ استغلال نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز بصفة مشتركة ومتقاسمة دون إسناد قنوات ترددات لفائدة مستغلي شبكات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.
ـ وجوب استعمال تقنيات الاختيار الديناميكي للتردد (DFS) وآلية التحكم في قدرة الإرسال (TPC) طبقا للقرار 229 لقطاع الراديو بالإتحاد الدولي للاتصالات.
ـ استغلال شبكات WiFi ذات الإستعمال الخارجي وفق المعايير التقنية IEEE 802.11h/ac/n/a ومعيار EN301-893 مع مستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى لا تتجاوز 1واط (P.i.r.e).
الفصل 6 ـ يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للترددات في صورة استغلال معايير فنية جديدة بما في ذلك الإصدارات الجديدة لمعيار IEEE 802.11 ومستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تفوق 1 واط.
الفصل 7 ـ يتعين على مستغلي الشبكات العمومية توفير الوظائف الدنيا التالية في الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي :
ـ تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ للشبكة.
ـ ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ـ تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ـ ضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات WiFi من هجمات الاختراق.
يتم تركيز المعدات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ تخضع كافة الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي للمصادقة المسبقة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية الراديوية المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يتعين على مستغل الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي، عند بداية الاستغلال، موافاة الوكالة الوطنية للترددات بقاعدة بيانات تتضمن كافة نقاط النفاذ الخاصة بشبكته.
الفصل 10 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تطلب في كل حين، ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض، إيقاف محطات الإرسال انطلاقا من الشبكات العمومية WiFiذات الاستعمال الخارجي وخاصة في الحالات التالية :
ـ عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ـ الإخلال بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو بمتطلبات العمل القضائي.
ـ اعتماد مخطط جديد للترددات.
الفصل 11 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تقوم في كل حين بمراقبة مختلف الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الاتصالات.
الفصل 12 ـ يلتزم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات ومزودو خدمات الأنترنات باحترام مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وبالاستجابة لمتطلبات العمل القضائي.
الفصل 13 ـ يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاتصالات.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14
أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 4773 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات الأنترنات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي والالتزامات المحمولة على مستغليها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :
ـ شبكات تراسل المعطيات : مجموعة من بروتوكولات الاتصالات اللاسلكية الخاضعة لمعايير IEEE 802.11 تمكن من ربط عدة معدات داخل شبكة واحدة.
ـ استعمال خارجي : استعمال خارج البنايات أو الملكيات يمكن من الاستعمال على كامل التراب الوطني.
الفصل 3 ـ يتم توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي من قبل :
ـ مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المرخص لهم في إسداء خدمات الاتصالات.
ـ مزودي خدمات الأنترنات بمقتضى اتفاقية تبرم مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات.
الفصل 4 ـ لا تخضع إقامة واستغلال شبكات تراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي لمعلوم إسناد الترددات الراديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات.
الفصل 5 ـ يخضع تركيز واستغلال الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي إلى الشروط التقنية التالية :
ـ استغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي داخل نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز وفق مقتضيات هذا القرار.
ـ استغلال نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز بصفة مشتركة ومتقاسمة دون إسناد قنوات ترددات لفائدة مستغلي شبكات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.
ـ وجوب استعمال تقنيات الاختيار الديناميكي للتردد (DFS) وآلية التحكم في قدرة الإرسال (TPC) طبقا للقرار 229 لقطاع الراديو بالإتحاد الدولي للاتصالات.
ـ استغلال شبكات WiFi ذات الإستعمال الخارجي وفق المعايير التقنية IEEE 802.11h/ac/n/a ومعيار EN301-893 مع مستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى لا تتجاوز 1واط (P.i.r.e).
الفصل 6 ـ يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للترددات في صورة استغلال معايير فنية جديدة بما في ذلك الإصدارات الجديدة لمعيار IEEE 802.11 ومستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تفوق 1 واط.
الفصل 7 ـ يتعين على مستغلي الشبكات العمومية توفير الوظائف الدنيا التالية في الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي :
ـ تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ للشبكة.
ـ ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ـ تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ـ ضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات WiFi من هجمات الاختراق.
يتم تركيز المعدات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ تخضع كافة الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي للمصادقة المسبقة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية الراديوية المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يتعين على مستغل الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي، عند بداية الاستغلال، موافاة الوكالة الوطنية للترددات بقاعدة بيانات تتضمن كافة نقاط النفاذ الخاصة بشبكته.
الفصل 10 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تطلب في كل حين، ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض، إيقاف محطات الإرسال انطلاقا من الشبكات العمومية WiFiذات الاستعمال الخارجي وخاصة في الحالات التالية :
ـ عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ـ الإخلال بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو بمتطلبات العمل القضائي.
ـ اعتماد مخطط جديد للترددات.
الفصل 11 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تقوم في كل حين بمراقبة مختلف الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الاتصالات.
الفصل 12 ـ يلتزم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات ومزودو خدمات الأنترنات باحترام مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وبالاستجابة لمتطلبات العمل القضائي.
الفصل 13 ـ يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاتصالات.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون