أمر حكومي عدد 753 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 753 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلف السيد عادل بن حليمة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالقيروان بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عادل بن حليمة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالقيروان بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون