قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2191 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 5 جوان 2018 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري والتي تحتوي على تسعة وثمانين (89) قاعدة حفظ وردت في ثلاثة عشر صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالوكالة الفنية للنقل البري مكلفة، كل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ يكلف للوكالة الفنية للنقل البري بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
رضوان عيارة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2191 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 5 جوان 2018 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الفنية للنقل البري والتي تحتوي على تسعة وثمانين (89) قاعدة حفظ وردت في ثلاثة عشر صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالوكالة الفنية للنقل البري مكلفة، كل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ يكلف للوكالة الفنية للنقل البري بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
رضوان عيارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون