أمر حكومي عدد 756 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 756 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3393 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : أحدثت سبع مجالس جهوية لعمادة أطباء الأسنان موزعة كما يلي :
ـ مجلس جهوي مقره أريانة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات تونس وأريانة وبنزرت،
ـ مجلس جهوي مقره بن عروس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايتي بن عروس ومنوبة،
ـ مجلس جهوي مقره نابل يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايتي نابل وزغوان،
ـ مجلس جهوي مقره باجة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف،
ـ مجلس جهوي مقره سوسة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات سوسة والمهدية والقيروان والمنستير،
ـ مجلس جهوي مقره صفاقس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين،
ـ مجلس جهوي مقره قابس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات قابس ومدنين وقفصة وتوزر وتطاوين وقبلي.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3393 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : أحدثت سبع مجالس جهوية لعمادة أطباء الأسنان موزعة كما يلي :
ـ مجلس جهوي مقره أريانة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات تونس وأريانة وبنزرت،
ـ مجلس جهوي مقره بن عروس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايتي بن عروس ومنوبة،
ـ مجلس جهوي مقره نابل يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايتي نابل وزغوان،
ـ مجلس جهوي مقره باجة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف،
ـ مجلس جهوي مقره سوسة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات سوسة والمهدية والقيروان والمنستير،
ـ مجلس جهوي مقره صفاقس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين،
ـ مجلس جهوي مقره قابس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات قابس ومدنين وقفصة وتوزر وتطاوين وقبلي.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون