Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 752 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 752 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلف السيد سمير عبيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟