أمر حكومي عدد 752 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 752 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلف السيد سمير عبيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد سمير عبيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون