Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 751 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "ترميم جامع الزيتونة والمناطق المحيطة به في مدينة تونس".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 751 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "ترميم جامع الزيتونة والمناطق المحيطة به في مدينة تونس".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "ترميم جامع الزيتونة والمناطق المحيطة به في مدينة تونس"، الممضاة في تونس بتاريخ 4 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "ترميم جامع الزيتونة والمناطق المحيطة به في مدينة تونس"، بمبلغ خمسة مليون (5.000.000) دولار أمريكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 4 أفريل 2018،
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟