قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018.
كلف السيد وليد السماتي، متصرف مستشار، بتسيير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد وليد السماتي، متصرف مستشار، بتسيير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون