أمر حكومي عدد 758 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 758 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد الرحالي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الرحالي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون