قرار من وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطبّ بكلّيات الطبّ بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العموميّة المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـــرّرا مـا يأتـــي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 30 أكتوبر 2018 والأيّام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 12 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخــابر والأقسام الاستشفـائية الجامعيــة التّابعـة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عـدد الخطط المنـصوص عليـها أسفله:
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطة واحدة
الطب النفساني أربع خطط
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطتان
الجراحة العامة ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت و خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة الأعصاب خطة واحدة
التصوير الطبي خمس خطط
علاج الأورام بالأشعة خطتان
أمراض القلب ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى منزل بورقيبة وخطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت و خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الأمراض الجلدية خطة واحدة
التخدير والإنعاش ثماني خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة المسالك البولية خطتان
طب النساء والتوليد سبع خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى نابل
الطب الشرعي خطتان
التشريح وعلم الخلايا المرضى ثلاث خطط
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطتان
طب الأطفال ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
الإنعاش الطبي
أربع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى زغوان
علم الأورام الطبية خطتان
علم الغدد الصماء خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
جراحة الصدر خطة واحدة
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
جراحة الأورام خطتان
علم أمراض الدم السريري خطتان
أمراض الرئة خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الباطني خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الأمراض الخمجية خطتان
الطب الاستعجالي أربع خطط
طب العيون خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
التغذية وأمراض التغذية خطتان
أمراض الكلى خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء ثلاث خطط
علم الرثية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطب بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خمس خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى القيروان التخدير والإنعاش
خطة واحدة جراحة الرأب والترميم والتجميل
خمس خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى القيروان الجراحة العامة
خطتان الطب النفساني
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان التصوير الطبي
خطة واحدة الأمراض الخمجية
خطة واحدة التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطة واحدة علم الأنسجة والأجنة
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
خطة واحدة الفيزياء الأحيائية والطب النووي
خطة واحدة أمراض الأعصاب
ثلاث خطط الطب الوقائي والجماعي
خطتان طب النساء والتوليد
خطتان أمراض المعدة والأمعاء
خطة واحدة علم الغدد الصماء
خطة واحدة الطب الاستعجالي
خطة واحدة طب الأطفال
خطة واحدة علم الأورام الطبية
خطة واحدة الطب الباطني
ثلاث خطط أمراض القلب
خطة واحدة الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
خطة واحدة علم التشريح
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد جراحة المسالك البولية
خطة واحدة طب العيون
خطة واحدة جراحة الأعصاب
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد الطب الشرعي
خطتان: خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان و خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد طب الأذن والأنف والحنجرة
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان أمراض الكلى
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطة واحدة الفيزياء الأحيائية والطب النووي
خطة واحدة الطب الوقائي والجماعي
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية أمراض المعدة والأمعاء
خطتان: خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية وخطة لسد حاجيات مستشفى قبلي جراحة المسالك البولية
خطة واحدة علم التشريح
خطتان التخدير والإنعاش
خطة واحدة الأمراض الخمجية
خطة واحدة طب الأطفال
خطة واحدة علم الأورام الطبية
خطتان لسد حاجيات مستشفى المهدية الطب النفساني
خطة واحدة طب العيون
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قبلي الطب الإستعجالي
خطة واحدة الفرمكولوجيا
ثلاث خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى المهدية طب النساء والتوليد
خطتان جراحة الأطفال
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية الطب النفساني للأطفال
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية جراحة الرأب والترميم والتجميل
خطة واحدة الأمراض الجلدية
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية التصوير الطبي
خطة واحدة جراحة الأعصاب
خطتان الجراحة العامة
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية جراحة العظام والكلوميات
خطتان الطب الوقائي والجماعي
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قبلي الإنعاش الطبي
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قبلي علم أمراض الدم السريري
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطتان جراحة الأعصاب
خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى مدنين وخطة لسد حاجيات مستشفى قابس التخدير والإنعاش
ثلاث خطط التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطتان طب النساء والتوليد
خطة واحدة الفيزيولوجيا و الاستكشاف الوظيفي
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى مدنين التصوير الطبي
خطة واحدة الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
خطة واحدة أمراض الكلى
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس الإنعاش الطبي
خطة واحدة الجراحة العامة
أربع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قابس الطب النفساني
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى مدنين جراحة العظام والكلوميات
خطة واحدة جراحة الرأب والترميم والتجميل
خطتان أمراض الأعصاب
خطة واحدة علم الأنسجة والأجنة
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس علم الأورام الطبية
خطة واحدة طب الأطفال اختيار طب الرضيع
خطة واحدة الأمراض الجلدية
خطة واحدة علم أمراض الدم السريري
خطة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس أمراض الرئة
خطة واحدة طب الأذن و الأنف والحنجرة
خطتان طب الأطفال
خطة واحدة جراحة الأطفال
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة
خطة واحدة طب العيون
خطة واحدة جراحة المسالك البولية
خطة واحدة الطب الباطني
خطتان لسد حاجيات مستشفى قابس جراحة القلب والأوعية
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطة واحدة علم الأورام الطبية
خطة واحدة الطب الباطني
خطة واحدة طب الأطفال
خطة واحدة أمراض الكلى
خطتان الطب الاستعجالي
خطتان جراحة العظام والكلوميات
خطة واحدة الجراحة العامة
خطة واحدة جراحة المسالك البولية
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات
خطة واحدة التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطتان أمراض القلب
خطتان التخدير والإنعاش
خطة واحدة علم الرثية
خطة واحدة الطب النفساني
الفصل 7 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني
أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 سبتمبر 2018.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
عماد الحمامي