Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلّق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلّق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلّق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تقحته أو تممّته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وخاصة الفصول 14 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلّق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ ينظم معهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2018 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية خاصة على محاضرات وملتقيات وورشات عمل.
الفصل 3 ـ تنظم الحلقة التكوينية ابتداء من 26 أكتوبر 2018 إلى غاية 28 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ تنظم الأنشطة المبرمجة في إطار الحلقة التكوينية المشار إليها أعلاه لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
وتختم الحلقة التكوينية بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟