Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 755 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 755 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والمهدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1979 المؤرخ في 30 جانفي 1979 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لوزارة الفلاحة وبتنظيم إسناد تلك الوظائف وكيفية تأجيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1278 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1150 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس كما هو متمم بالأمر عدد 834 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 وبالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية كما هو متمم بالأمر عدد 835 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 وبالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والأوامر عدد 1233 و1234 و1235 و1236 لسنة 1989 المؤرخة في 31 أوت 1989 ما يلي :
ـ دائرة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي وتشتمل على ثلاث مصالح :
* مصلحة الإحاطة والدعم للمتصرفين في المنظومات المائية.
* مصلحة متابعة وتقييم آداء المتصرفين في المنظومات المائية.
* مصلحة مراقبة التصرف في المنظومات المائية العمومية.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟