Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 760 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 760 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 743 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أو من ينوبه وتتولى القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف وزارة المالية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ستة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية،
ـ مساندة رؤساء البرامج في :
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس (5) سنوات بداية من تاريخ 12 سبتمبر 2017 وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ وضع قسم خاص بالتصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وربطه بالموقع الرسمي للتصرف في حسب الأهداف الخاص بوزارة المالية وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال الشروع في تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ (2) إطارات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ (4) إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ (4) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يرأسها وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.
يعين وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ يرفع وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟