Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة : ضارب (1)،
ـ الأقدمية في الرتبة : ضارب (1)،
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح : ضارب (1)،
ـ العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه : ضارب (1)،
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة : ضارب (0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة : ضارب (0.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟