أمر حكومي عدد 747 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 747 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما نقح وتمم بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص كما نقح بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات مهام تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الأمر المنظم لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 3 ـ يدعى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما نقح وتمم بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص كما نقح بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات مهام تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الأمر المنظم لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 3 ـ يدعى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون