قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2017 للمؤسسات التالية:
ـ شركة "سانسيلا" بمعتمدية قصيبة المديوني (ولاية المنستير)،
ـ شركة "زودياك للتجهيزات تونس" بمعتمدية سليمان (ولاية نابل)،
ـ شركة "بوخاري برنس للتجهيزات الطبية" بالمنطقة الحرة ببنزرت (ولاية بنزرت).
أسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2017 للمؤسسات التالية:
ـ شركة "سانسيلا" بمعتمدية قصيبة المديوني (ولاية المنستير)،
ـ شركة "زودياك للتجهيزات تونس" بمعتمدية سليمان (ولاية نابل)،
ـ شركة "بوخاري برنس للتجهيزات الطبية" بالمنطقة الحرة ببنزرت (ولاية بنزرت).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون