Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات صحية عمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات صحية عمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وباقتراح من المديرين العامين للمؤسسات الصحية العمومية المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالمؤسسات الصحية العمومية وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :

المؤسسة الصحية العمومية تسمية وحدة البحث
المعهد الوطني "زهير قلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية البيولوجيا الجزيئية المطبقة في دراسة اضطرابات الليبوبروتينيات، السكري والهرمونات
الحمل ومرض السكري وسكري الحمل
مستشفى "الرابطة" بتونس علم الفطريات الطبية : التشخيص والعلاج
معهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد إلتهاب العمود الفقري الرثواني : المناعة الوراثية والتشخيص المبكر
مستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل إعانة علم الوراثة والإعلامية في جراحة الصدر الأمامي
مستشفى "سهلول" بسوسة علم الشيخوخة وطب الشيخوخة
مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة صحة المرأة في الأمراض الجهازية
الوفيات والتعكرات الصحية الخطيرة لدى النساء الحوامل
مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية أوجاع الصدر
العين ومرض السكري
التشخيص الطبي بالأشعة لالتهاب الأوعية الدموية
مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس السل خارج الرئة : الأسباب والنتائج

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟