قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّيت السيدة إيمان سالم عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد بشير العفيفي.
سمّيت السيدة إيمان سالم عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد بشير العفيفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون