قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017 للمؤسسات الآتي ذكرها :
ـ شركة "ميكاهيرس آيروسباس" بمعتمدية فوشانة (ولاية بن عروس)،
ـ مركزية الحليب بالشمال بمعتمدية بوسالم (ولاية جندوبة)،
ـ شركة "أتوليف ستييرينق ويلز3" بمعتمدية الناظور (ولاية زغوان)،
ـ نزل صحراء الشاطئ بمعتمدية صقانس (ولاية المنستير)،
ـ شركة الفصل الخامس بمعتمدية الحامة (ولاية قابس)،
ـ شركة "فرياقري" بمعتمدية فريانة (ولاية القصرين).
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017 للمؤسسات الآتي ذكرها :
ـ شركة "ميكاهيرس آيروسباس" بمعتمدية فوشانة (ولاية بن عروس)،
ـ مركزية الحليب بالشمال بمعتمدية بوسالم (ولاية جندوبة)،
ـ شركة "أتوليف ستييرينق ويلز3" بمعتمدية الناظور (ولاية زغوان)،
ـ نزل صحراء الشاطئ بمعتمدية صقانس (ولاية المنستير)،
ـ شركة الفصل الخامس بمعتمدية الحامة (ولاية قابس)،
ـ شركة "فرياقري" بمعتمدية فريانة (ولاية القصرين).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون