Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة العمال المحرزين على
جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017
ـ هاجر مختار : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ـ معتمدية تونس (ولاية تونس)،
ـ علي الخزري : شركة الريان للصناعات الغذائية ـ معتمدية جندوبة الشمالية (ولاية جندوبة)،
ـ هشام الهمامي : شركة بلاستيك إلكتروميكانيك كومبني ـ معتمدية الزريبة (ولاية زغوان)،
ـ عبد المجيد زويتن : شركة مطاحن الوسط والساحل المجتمعة ـ معتمدية سوسة (ولاية سوسة)،
ـ نبيل بلال : المعامل الميكروميكانيكية ـ معتمدية طبلبة (ولاية المنستير)،
ـ البشير بوعكاز : ديوان تنمية رجيم معتوق ـ معتمدية قبلي الجنوبية (ولاية قبلي)،
ـ بلقاسم الجفالي : الإدارة الجهوية للديوان الوطني للبريد بتوزر ـ معتمدية توزر (ولاية توزر)،
ـ حياة هنيد : الشركة الجهوية للنقل بمدنين ـ معتمدية مدنين الجنوبية (ولاية مدنين)،
ـ عبد الباسط هاني : شركة المغازة العامة ـ معتمدية سيدي بوزيد الغربية (ولاية سيدي بوزيد)،
ـ عادل ابن الاشخم : المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل المظيلة 1 ـ معتمدية قفصة الجنوبية (ولاية قفصة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟