قـرار مـن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـــري مـــــؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلــــق بتنقيــــح القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار مـن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـــري مـــــؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلــــق بتنقيــــح القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في8 2 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدّة للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبـــــط إجـــــراءات المراقبـــــة الصحيــــة ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 2 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
قـــرّر مـــا يأتي :
الفصــل الأول ـ يُلغى الفصل 4 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعــــــلاه و يعوض بما يلي :
الفصــل 4 جديد : يُلغى الملحق عدد 5.1 والملحق عدد 5.2 من الملحق عدد 5 والملحق عدد 6.1 من الملحق عدد 6 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 كما هو منقّح بالقرار المؤرخ في 2 أفريل 2018 وتُعوّض بالملحق عدد 5.1 جديد و الملحق عدد 5.2 جديد مــــــن الملحــــــق عـــــدد 5 والملحق عدد 6.1 جديد من الملحق عدد 6.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق عدد 5.1 (جديد): معايير سلامة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين
القرار في حالة نتائج غير مرضية مرحلة تطبيق المعيار طريقة التحليل المرجعية الحدود برنامج أخذ العينات الاحياء المجهرية/ سمياتها/ تحولاتها الصنف
م2 م1 س ن
سحب المنتجات أو استرجاعها منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 6579 غير متواجدة في 25 غ 0 5 السلمونيلا القشريات والرخويات المطبوخة وجميع أصناف منتجات الصيد البحري المحولة والغير محولة
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 11290-02 100 وحدة مكونة للمستعمرة (****) /غ 0 5 ليستيريا مونوسيتوجينيز منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك ( نيء أو مدخن) والتي تسمح بتكاثر ليستيريا مونوسيتوجينيز
قبل نهاية فترة المراقبة الفورية المعهودة للمصنع EN/ISO 11290-01 غير متواجدة في 25 غ (*****) 0 5
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 6579 غير متواجدة في 25 غ 0 5 السلمونيلا الرخويات الحية ذات الصدفتين، القنفذيات الجلدية، المغلفات، معديات الأرجل البحرية الحية
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO TS 16649-3 700 NPP
العدد الأكثر
احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي 230 NPP
العدد الأكثر احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي 1 **5 اشيريشيا كولي (*)
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 200مغ/كغ 100مغ/كغ 2 9 الهستمين منتجات الصيد البحري المصنعة من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين***
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 400مغ/كغ 200مغ/كغ 2 9 الهستمين منتجات الصيد البحري، ما عدى المنتجات المذكورة في النقطة التالية، التي عولجت بالنضوج بالأنزيمات داخل نقيع الملح، والمصنعة من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين***
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 400مغ/كغ 0 1 الهستمين صلصة الاسماك المعدة من تخمر منتجات الصيد البحري
ن: عدد الوحدات التي تكون العينة، س: عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م 2
(*) اشيريشيا كولي: تستعمل هنا كدليل على التلوثات الغائطية
(**) كل عينة تحتوي على عدد أدنى من حيوانات مختلفة طبقا للمعيار 3-6887 -EN/ISO
(***) وخاصة الأصناف من عائلات الاسكنبريات، و الصابوغيات، و الأنقروليات و الكوريفنيات و البوماتيميدي "Pomatimidae"و السكمببارسوسيدي "Scomberesocidae"
(****) يطبق هذا الحد حين يكون المصنع قادرا على أن يثبت للسلطة المختصة أن المنتج يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ على طوال فترة حفظ المنتج. هذا ويمكن للمستغل ضبط مقادير متوسطة دنيا تكون كافية و ذلك خلال مراحل التصنيع قصد ضمان عدم تجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ عند نهاية فترة الحفظ.
(*****) يطبق هذا الحد للمنتجات قبل نهاية خضوعها لمراقبة المستغل في قطاع منتجات البحر و ذلك حين يكون هذا الأخير غير قادر على أن يثبت للسلطة المختصة أن منتجه يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة /غ طوال فترة حفظ المنتج.
ملحق عدد 2.5
معايير السلامة: شرح وتفسير نتائج التحاليل
إن الحدود القصوى المذكورة تعتمد لكل وحدة من العينة التي وقع تحليلها باستثناء الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات
ومعديات الأرجل البحرية الحية والتي يعتمد الحد فيها على العينة مجمعة بخصوص البحث عن اشيريشيا كولي.
تكشف نتائج التحاليل على الجودة المكروبيولوجية للطرد المراقب، كما يمكن استعمال هذه النتائج لإبراز نجاعة تطبيق نظـــــــــــــــــــام تحديــــــــد المخاطــــــــر
والتحكم في النقاط الحرجة " HACCP" أو قواعد حسن التصرف الصحي في اطار طريقة معالجة المنتج.
- ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك و التي تسمح بتكاثر ليستيريا مونوسيتوجينيز قبل أن يغادر المنتج المراقبة الفورية لمصنعها و حين لا يمكن لهذا الأخير أن يثبت أن هذا المنتج لا يتجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ خلال كامل فترة حفظه
o جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل غياب البكتيريا.
o جودة غير مرضية عند تواجد البكتيريا و كشفها بوحدة من العينة .
- ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الأخرى الجاهزة للاستهلاك
o جودة مرضية حين تكون جميع نتائج أقل أو مساوية للحد.
o جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق الحد.
- ايشيريشيا كولي في الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الارجل البحرية الحية
o جودة مرضية حين تكون نتائج التحاليل الخمس المتحصل عليها أصغر أو تساوي الحد 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين تكون نتيجة واحدة تفوق 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي مع وجوب أن تكون أصغر أو تساوي 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.
o جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين وجود نتيجتين على الأقل تفوقان حد 230 لعدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.
- السلمونيلا بجميع أصناف منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية حين تكون جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها تبرز عدم وجود البيكتيريا.
o جودة غير مرضية عندما توجد البيكتيريا بوحدة من العينة.
- الهيستمين بمنتجات الصيد البحري المتأتية من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين ما عدا صلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية عند توفر الشروط التالية:
1- معدل النتيجة المتحصل عليها أصغر أو يساوي م1
2- القيمة القصوى للكسر س/ن توجد بين م1 و م2
3- لا توجد أي نتيجة تفوق الحد م2
o جودة غير مرضية عندما يكون معدل النتيجة المتحصل عليها يفوق م1 أو عندما تكون أكثر من نتيجتين (2) من ضمن الوحدات العينية التسعة (9) متراوحة بين م1 و م2 أو عندما توجد نتيجة واحدة على الأقل تفوق م2
- الهستمين بصلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية عندما تكون النتيجة أقل من الحد (400 مغ/كغ)
o جودة غير مرضية عندما تكون النتيجة تفوق الحد (400 مغ/كغ)
ملحق عدد 1.6 (جديد): معايير حفظ لطرق معالجة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين
القرار في حالة نتائج غير مرضية مرحلة تطبيق المعيار طريقة التحليل المرجعية الحدود برنامج أخذ العينات الأحياء المجهرية الصنف
م2 م1 س ن
تحسين ظروف حفظ عند الانتاج عند نهاية الصنع EN/ISO 16649-3 10 العدد أكثر احتمالا /غ 1 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي منتجات القشريات والرخويات ذات الصدفتين المطبوخة المقشرة و منزوعة القوقعة
EN/ISO 6888-1 ou 2 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي سمك كامل/ المجزأ والمقطع/ شرائح/ المغطى بمسحوق الخبز/ المبرد/ المجمد
رأسيات الأرجل الكاملة/ منزوعة الرأس/ المبردة/ المجمدة
EN/ISO 6888-1 ou 2 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر رأسيات الأرجل المقشرة/ المبردة/ المجمدة
الرخويات المبردة/ المجمدة
ISO TS 16649-3 1000 العدد أكثر احتمالا /غ 100 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي رأسيات الأرجل خام
ISO 4833 ou NT 1614 1000000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي رأسيات الأرجل المنظفة
ISO 4833 ou NT 1614 10000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 10 العدد أكثر احتمالا /غ 1 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي نصف مصبرات مبسترة
EN/ISO 6888-1 ou 2 10 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 1 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر
ISO 4833 ou NT 1614 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 10000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي نصف مصبرات غير مبسترة
EN/ISO 6888-1 ou 2 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 10 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك إيجابية التخثر
ISO 4833 ou NT 1614 1000000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
ن= عدد الوحدات التي تكون العينة، س= عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م 2
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في8 2 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدّة للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبـــــط إجـــــراءات المراقبـــــة الصحيــــة ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 2 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
قـــرّر مـــا يأتي :
الفصــل الأول ـ يُلغى الفصل 4 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعــــــلاه و يعوض بما يلي :
الفصــل 4 جديد : يُلغى الملحق عدد 5.1 والملحق عدد 5.2 من الملحق عدد 5 والملحق عدد 6.1 من الملحق عدد 6 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 كما هو منقّح بالقرار المؤرخ في 2 أفريل 2018 وتُعوّض بالملحق عدد 5.1 جديد و الملحق عدد 5.2 جديد مــــــن الملحــــــق عـــــدد 5 والملحق عدد 6.1 جديد من الملحق عدد 6.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق عدد 5.1 (جديد): معايير سلامة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين
القرار في حالة نتائج غير مرضية مرحلة تطبيق المعيار طريقة التحليل المرجعية الحدود برنامج أخذ العينات الاحياء المجهرية/ سمياتها/ تحولاتها الصنف
م2 م1 س ن
سحب المنتجات أو استرجاعها منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 6579 غير متواجدة في 25 غ 0 5 السلمونيلا القشريات والرخويات المطبوخة وجميع أصناف منتجات الصيد البحري المحولة والغير محولة
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 11290-02 100 وحدة مكونة للمستعمرة (****) /غ 0 5 ليستيريا مونوسيتوجينيز منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك ( نيء أو مدخن) والتي تسمح بتكاثر ليستيريا مونوسيتوجينيز
قبل نهاية فترة المراقبة الفورية المعهودة للمصنع EN/ISO 11290-01 غير متواجدة في 25 غ (*****) 0 5
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO 6579 غير متواجدة في 25 غ 0 5 السلمونيلا الرخويات الحية ذات الصدفتين، القنفذيات الجلدية، المغلفات، معديات الأرجل البحرية الحية
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها EN/ISO TS 16649-3 700 NPP
العدد الأكثر
احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي 230 NPP
العدد الأكثر احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي 1 **5 اشيريشيا كولي (*)
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 200مغ/كغ 100مغ/كغ 2 9 الهستمين منتجات الصيد البحري المصنعة من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين***
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 400مغ/كغ 200مغ/كغ 2 9 الهستمين منتجات الصيد البحري، ما عدى المنتجات المذكورة في النقطة التالية، التي عولجت بالنضوج بالأنزيمات داخل نقيع الملح، والمصنعة من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين***
منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع
HPLC 400مغ/كغ 0 1 الهستمين صلصة الاسماك المعدة من تخمر منتجات الصيد البحري
ن: عدد الوحدات التي تكون العينة، س: عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م 2
(*) اشيريشيا كولي: تستعمل هنا كدليل على التلوثات الغائطية
(**) كل عينة تحتوي على عدد أدنى من حيوانات مختلفة طبقا للمعيار 3-6887 -EN/ISO
(***) وخاصة الأصناف من عائلات الاسكنبريات، و الصابوغيات، و الأنقروليات و الكوريفنيات و البوماتيميدي "Pomatimidae"و السكمببارسوسيدي "Scomberesocidae"
(****) يطبق هذا الحد حين يكون المصنع قادرا على أن يثبت للسلطة المختصة أن المنتج يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ على طوال فترة حفظ المنتج. هذا ويمكن للمستغل ضبط مقادير متوسطة دنيا تكون كافية و ذلك خلال مراحل التصنيع قصد ضمان عدم تجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ عند نهاية فترة الحفظ.
(*****) يطبق هذا الحد للمنتجات قبل نهاية خضوعها لمراقبة المستغل في قطاع منتجات البحر و ذلك حين يكون هذا الأخير غير قادر على أن يثبت للسلطة المختصة أن منتجه يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة /غ طوال فترة حفظ المنتج.
ملحق عدد 2.5
معايير السلامة: شرح وتفسير نتائج التحاليل
إن الحدود القصوى المذكورة تعتمد لكل وحدة من العينة التي وقع تحليلها باستثناء الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات
ومعديات الأرجل البحرية الحية والتي يعتمد الحد فيها على العينة مجمعة بخصوص البحث عن اشيريشيا كولي.
تكشف نتائج التحاليل على الجودة المكروبيولوجية للطرد المراقب، كما يمكن استعمال هذه النتائج لإبراز نجاعة تطبيق نظـــــــــــــــــــام تحديــــــــد المخاطــــــــر
والتحكم في النقاط الحرجة " HACCP" أو قواعد حسن التصرف الصحي في اطار طريقة معالجة المنتج.
- ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك و التي تسمح بتكاثر ليستيريا مونوسيتوجينيز قبل أن يغادر المنتج المراقبة الفورية لمصنعها و حين لا يمكن لهذا الأخير أن يثبت أن هذا المنتج لا يتجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ خلال كامل فترة حفظه
o جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل غياب البكتيريا.
o جودة غير مرضية عند تواجد البكتيريا و كشفها بوحدة من العينة .
- ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الأخرى الجاهزة للاستهلاك
o جودة مرضية حين تكون جميع نتائج أقل أو مساوية للحد.
o جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق الحد.
- ايشيريشيا كولي في الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الارجل البحرية الحية
o جودة مرضية حين تكون نتائج التحاليل الخمس المتحصل عليها أصغر أو تساوي الحد 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين تكون نتيجة واحدة تفوق 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي مع وجوب أن تكون أصغر أو تساوي 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.
o جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين وجود نتيجتين على الأقل تفوقان حد 230 لعدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.
- السلمونيلا بجميع أصناف منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية حين تكون جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها تبرز عدم وجود البيكتيريا.
o جودة غير مرضية عندما توجد البيكتيريا بوحدة من العينة.
- الهيستمين بمنتجات الصيد البحري المتأتية من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستيدين ما عدا صلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية عند توفر الشروط التالية:
1- معدل النتيجة المتحصل عليها أصغر أو يساوي م1
2- القيمة القصوى للكسر س/ن توجد بين م1 و م2
3- لا توجد أي نتيجة تفوق الحد م2
o جودة غير مرضية عندما يكون معدل النتيجة المتحصل عليها يفوق م1 أو عندما تكون أكثر من نتيجتين (2) من ضمن الوحدات العينية التسعة (9) متراوحة بين م1 و م2 أو عندما توجد نتيجة واحدة على الأقل تفوق م2
- الهستمين بصلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري
o جودة مرضية عندما تكون النتيجة أقل من الحد (400 مغ/كغ)
o جودة غير مرضية عندما تكون النتيجة تفوق الحد (400 مغ/كغ)
ملحق عدد 1.6 (جديد): معايير حفظ لطرق معالجة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين
القرار في حالة نتائج غير مرضية مرحلة تطبيق المعيار طريقة التحليل المرجعية الحدود برنامج أخذ العينات الأحياء المجهرية الصنف
م2 م1 س ن
تحسين ظروف حفظ عند الانتاج عند نهاية الصنع EN/ISO 16649-3 10 العدد أكثر احتمالا /غ 1 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي منتجات القشريات والرخويات ذات الصدفتين المطبوخة المقشرة و منزوعة القوقعة
EN/ISO 6888-1 ou 2 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي سمك كامل/ المجزأ والمقطع/ شرائح/ المغطى بمسحوق الخبز/ المبرد/ المجمد
رأسيات الأرجل الكاملة/ منزوعة الرأس/ المبردة/ المجمدة
EN/ISO 6888-1 ou 2 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر رأسيات الأرجل المقشرة/ المبردة/ المجمدة
الرخويات المبردة/ المجمدة
ISO TS 16649-3 1000 العدد أكثر احتمالا /غ 100 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي رأسيات الأرجل خام
ISO 4833 ou NT 1614 1000000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي رأسيات الأرجل المنظفة
ISO 4833 ou NT 1614 10000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 1000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 10 العدد أكثر احتمالا /غ 1 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي نصف مصبرات مبسترة
EN/ISO 6888-1 ou 2 10 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 1 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك ايجابية التخثر
ISO 4833 ou NT 1614 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 10000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
EN/ISO 16649-3 100 العدد أكثر احتمالا /غ 10 العدد أكثر احتمالا /غ 2 5 اشيريشيا كولي نصف مصبرات غير مبسترة
EN/ISO 6888-1 ou 2 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 10 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 ستافيلوكوك إيجابية التخثر
ISO 4833 ou NT 1614 1000000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 100000 وحدة مكونة للمستعمرة/غ 2 5 جملة الجراثيم النابتة في 30 درجة حرارية
ن= عدد الوحدات التي تكون العينة، س= عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م 2
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون