قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017 للمؤسستين التاليتين :
ـ شركة "ليوني ويرينغ سيستامز تونس" بمعتمدية مساكن (ولاية سوسة)،
ـ شركة "منار تن" بمعتمدية جرجيس (ولاية مدنين).
أسندت جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017 للمؤسستين التاليتين :
ـ شركة "ليوني ويرينغ سيستامز تونس" بمعتمدية مساكن (ولاية سوسة)،
ـ شركة "منار تن" بمعتمدية جرجيس (ولاية مدنين).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون