قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2018.
إن وزيــر الصحــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر مـا يأتـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 13 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مراكز التعيين
طب الأطفال 1 مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 1 مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
التشريح وعلم الخلايا المرضى 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
أمراض الأعصاب 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
جراحة الأعصاب 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
الطب النفساني 1 مستشفى " الهادي شاكر" بصفاقس
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 12 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 28 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
إن وزيــر الصحــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر مـا يأتـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 13 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مراكز التعيين
طب الأطفال 1 مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 1 مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
التشريح وعلم الخلايا المرضى 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
أمراض الأعصاب 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
جراحة الأعصاب 1 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
الطب النفساني 1 مستشفى " الهادي شاكر" بصفاقس
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 12 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 28 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون